لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تأجير الأرحام...اختلاط أنساب.. وتجارة محرمة

10:02 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2014

تأجير الأرحام...اختلاط أنساب.. وتجارة محرمة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تأجير الأرحام هو إجراء يقوم به زوجان بالاتفاق مع امرأة على وضع بويضة الزوجة المخصبة من الزوج في رحم امرأة ثالثة لتقوم بالحمل نيابة عن الزوجة، وبعد ولادة الطفل يأخذه الزوجان ويدفعان للأم التي أجّرت رحمها مبلغا من المال، وقد تفعل ذلك تطوعاً أو لقرابتها من أحد الزوجين، وتتعدد صور التأجير؛ لكن تبقى هذه الصورة هي الأكثر انتشارا.

وقد أنشأت لهذا السبب ﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ متخصصة ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔ للتنسيق بين ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ووفرت لهم أرحام النساء، على غرار شركة ستوركس الأمريكية.

وإزاء هذه النازلة أسهب فقهاء العصر في سرد أدلة التحريم انطلاقا من قوله سبحانه: {إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ} وغير تلك الآية من الأدلة القرآنية والسنة النبوية المطهرة.

وغالبا ما تنحصر الأسباب المؤدية لهذا الإجراء في النقاط التالية:

1ـ أن تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لعلة في رحمها، ولكن مبيضها سليم منتج.

2ـ أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهاً منها، أو خوفا من آلام الحمل والمخاض، وقد بدأ ﻫﺫﺍ الأمر ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺤﺎﻟﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻁﺒﻘـﺔ اﻷﺜﺭﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﻭبعض ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.

3ـ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺭﺤﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺽ ﻤﻨﺘﺞ.

4ـ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻤﻊ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﺽ ﺴﻠﻴﻤﺎ.

وقد بدأ الأمر في الظهور قبل عقد من الزمان في أمريكا وبرﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﻭﻜﻨﺩﺍ وبعض ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ، لكنه بدأ في هذه الآونة في التسلل إلى بعض ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻨﻲ ﻭﺼﺭﻴﺢ سواء في صورة إعلانات تطلب نساء مستعدات لتأجير أرحامهن، أو نساء يعلن عن استعدادهن للتأجير لصالح الغير، كما دخل الأمر إلى حيز ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ بعروض ﻤﻐﺭﻴﺔ.

مذاهب العلماء:

أصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العلم الإسلامي قرارًا في دورته الخامسة سنة 1402هـ بتحريم هذا الأسلوب من أساليب الإخصاب ونقل الأجنة، كذلك أفتى علماء مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالتحريم عام 1407هـ.

وذلك لقول الحق - تبارك وتعالى-: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}

وباﻵﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻤﺔ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ، ﻷﻥ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻔﺭﻭﺝ ﻤﻁﻠﻕ ﻴﺸﻤل ﺤﻔﻅﻪ ﻋﻥ ﻓﺭﺝ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻤﺎﺌﻪ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﻤﺎﺅﻩ (ﺍﻟﻠﻘﻴﻤﺔ) ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻫﻨﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺩ ﺴﻭﺍﺀ.

ﻭﻴﺅﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟقول ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ والمتخصصين نخبة من ﺃﺴﺘﺎتذة ﻁﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ في عدد من الجامعات العربية على رأسهم: ﺩ. ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﺎﺠﻲ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻁﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ.

ﺩ. ﺇﻜﺭﺍﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ: ﺃﺴﺘﺎﺫﺓ ﻁﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.

ﺩ. ﺠﻤﺎل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ: ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ، ﻭﻋﻤﻴﺩ ﻁﺏ ﺍﻷﺯﻫﺭ.

ﺃ .ﺩ. ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻴﺎﺽ: ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻡ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻷﻡ.

كذلك بعض القانونيين مثل ﺩ. ﺤﻤﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ: ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ، ﺩ. ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻓﺭﻏﻠﻲ ﺍﻟﺸﻘﻴﺭﻱ: ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ اﺴﺘﺌﻨﺎﻑ اﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.

وقد قدمت ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﻫﻨﺩ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ بحثًا إلى ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ بجامعة ﺩﻤﺸﻕ تحت عنوان "ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ" سردت فيه أدلة القائلين بالمنع والتحريم، كما أوردت حجج القائلين بالجواز والتي كانت على النحو التالي:-

القائلون بالجواز:

ﻴﺭﻯ القائلون بجواز ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ أن ذلك سيحل ﻜﺜﻴـﺭًﺍ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ العقيمات، أو اللواتي أجرين عملية استئصال للرحم، وبذلك ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺁﻻﻑ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ، ومع ذلك اشترطوا شروطًا أربعة لعملية نقل اللقيحة إلى أم بديلة:

- ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﺼﺤﻴﺎ.

- ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻜﺎﻤﻠﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺘﺤﺕ ﺘـﺼﺭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ.

- ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤل ﻭﺘﻘﺭ ﺒﺄﻻ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ أرملة أو عزباء، ﺃﻭ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ (ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ ﺯﻭﺝ) ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ.

- ﺘﻘﺭ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻀﻥ ﺍﻟﺒﻭﻴﻀﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺤﺔ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤل ، ﻭﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒـﺄﻱ ﻤﺠﻬـﻭﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤل.

- ﺘﻘﺭ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺘﻀﻌﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﺒﻨﺎ ﻟﻜلٍ ﻤﻥ: (فلان) ﻭ(فلانة) ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺄﻱ ﺸﻲﺀ ﺨﺎﺹ ﺒﻪ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺴﻭﻯ (ﺍﻟمقابل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ المتفق عليه).

ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﺒﻴﻭﻤﻲ (ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻷﺯﻫﺭ ﻭالعميد الأسبق ﻟﻜﻠﻴـﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺩﻴﻥ)، وقد أيده ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺩ. ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﺭﺍﺩﺓ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻁﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ بجامعات الولايات المتحدة.

المفاسد المتحققة:

اختلاط الأنساب، فمن المحتمل أن تحمل الأم البديلة حملا طبيعيا من رجل آخر، ﻭﻗﺩ ﺤﺼل ﻫﺫﺍ ﻓﻌﻼ ﻔﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ حيث تبين ﺒﺎﻟﻔﺤﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻘﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺭﺤﻡ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟﻡ ﺘﻌﻠﻕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺤﻤﻠﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻤﻼ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺍﻀﻁﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴـﺘﻼﻤﻬﺎ ﻤﺒﻠـﻎ 8 ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ.

ﺍﻟﻁﺏ ﻴﺅﻜﺩ انتقال ﺼﻔﺎﺕ ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤل ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﻴﺢ ﻤﺎﺀ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ ﺤﺘﻤﺎ.

لم يتعرض المجيزون لما سيترتب على التأجير من الأمور، كحرمة الإخوة من الأم البديلة مثلا، فبالقياس سوف يترتب على تأجير الرحم أكثر مما يترتب ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺜﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ، فما ﻴﻔﺭﺯﻩ ﻤﻥ ﻟﺒﻥ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﻴﻨﺒﺕ ﺍﻟﻠﺤﻡ ﻭﻴﻨﺸﺯ، في حين أن ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﻥ ﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻏﺫﺍﺌﻬﺎ ﺨﻼﺼﺔ ﺃﺸـﺩ ﻨﻘـﺎﺀ ﻤﻤـﺎ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﻀﻊ.

وﺒﻌﺩ هذا العرض الموجز للمسألة يتبين للقارئ ﺃﻥ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻟﻠﺼﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻫﻭ ﻤـﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ، ﻭﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ من ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺼﻭﺭها، ﻭﺫﻟﻙ لقوة ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻴﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻫﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻀﻌﻑ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺯ.

المصدر: موقع رسالة المرأة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان