إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة فهل عليه كفارة؟
القاهرة- مصراوي:
في رده على سؤال يقول: "إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة فما الحكم؟" قال فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق:
إذا جامع الرجل في نهار رمضان، فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره؛ أيْ يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يومًا متتابعة، وعليه التوبة من هذا الإثم بالندم، والعزم على عدم العودة إليه أبدًا، أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة فعليها القضاء فقط ولا كفارة.. هذا حكم الجماع في نهار رمضان.
أما الجماع في قضاء رمضان: فقد ذكر الإمام القرطبي في "تفسيره" أن جمهور العلماء ذهبوا إلى إثم فاعله، وأن عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه،
وعليه وفي واقعة السؤال: فيجب على السائل قضاء يومٍ مكان الذي أفطره بالجماع في قضاء رمضان، وليس عليه كفارة، كما قال جمهور العلماء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: