زكاة الفطر
زكاة الفِطر أو صدقة الفِطر هي نوع من الزكاة واجبة على المسلمين تُعطى للفقراء في نهاية صيام شهر رمضان، وهي زكاة للأبدان؛ صدقة معلومة بمقدار معلوم، تجب بالفطر من رمضان، طُهرة للصائم: من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، ولها شروط وأحكام شرعية. وقد فرض الله تعالى زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة، وهي زكاة أبدان لا زكاة مال، وهي فريضة واجبة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين" رواه مسلم.
عدد الأفراد
قيمة الزكاة
أبرز 8 أسئلة شرعية عن زكاة الفطر
أبرز 8 أسئلة شرعية عن زكاة الفطر، أجابت عنها لجان الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء والأزهر الشريف، وهي:
- تجب على مَن مَلَك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.
- ُخْرِجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاد.. إلخ.
- يجوز إخراجها حبوبًا أو نقودًا.. وتَخْرُج لأصنافِ الزكاة الثمانية.
- الحد الأدنى تحدده دار الإفتاء المصرية كل عام، ومَن زاد فهو خيرٌ له، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].
- من وُلِد له ولدٌ قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ أَخْرَج عنه زكاة الفطر.
- لا تجب زكاة الفطر على مَن مات قبل غروب آخر شمس من رمضان.
- مَن لم يخرج زكاة الفطر فهي في ذمته، لا تَسْقُط عنه حتى يؤديها.
- إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُّنَّة ألَّا تتأخر عن صلاة العيد.
- تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه جائزٌ ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى.
- تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه جائزٌ ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى.
- جوز إخراجها في غير بلد المزكي، والأَوْلَى إخراجها في بلده متى وُجِد المستحقون لها
إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُنة ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائزٌ ولا حرج فيه ويقع مجزئًا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام يأثم فاعله.
الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً. واتفق الفقهاء على أنَّ زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المُزَكِّي للمُستحقين، فصارت دَيْنًا لهم لا يسقطُ إلا بالأداء.
يجوز إخراج زكاة الفطر إلى هؤلاء العمال، مادام يتحقق فيهم معنى الفقر، لهذا يجوز إخراج الزكاة لهم سواء أكانت زكاة الفطر أو زكاة المال.
- الفقير الذي لا يملك قوت يومه.
- الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.
- الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
لا يوجد أي مانع شرعي من نقل الزكاة إلى بلد المزكي أو من البلد الذي فيه المزكي إلى بلد اخر وقد يصير الأمر فيه أولوية.
لقول الله- تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}..[التوبة:60].
وبين العلماء أن هذه أصناف وردت دون التقيد بمكان وهذا نص مطلق لم يقيد بلغة الأصوليين ولم يتقيد بمكان ولا زمان.
الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.
لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.
كما لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
- زكاة الفطر متعلقة بالأبدان وزكاة المال متعلقة بالمال.
- وزكاة المال تجب على من يملك المال لكن زكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة.
- زكاة المال يشترط لوجوبها النصاب والحول، أما زكاة الفطر فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.
- زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط بينما تتنوع مصارف زكاة المال إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.
- أما الصدقة فهي تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم ونحو ذلك.
فدية صيام رمضان
يقول الله تعالى (فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)، فشرع الله تعالى الفدية عن الصيام لمن لم يستطع لمرض بشروط وضوابط محددة. وتحدد دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية كل عام قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر.
عدد الأيام
قيمة الزكاة
أبرز الأحكام الشرعية والأسئلة الخاصة بالفدية
أما أبرز الأحكام الشرعية والأسئلة الخاصة بالفدية والتي أجابت عنها لجان الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء والأزهر الشريف، فهي:
الكبير في السن: بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة.
إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان، وقيمة الإطعام تحددها الإفتاء مع مجمع البحوث الإسلامية كحد ادنى عن اليوم الواحد.
يجوز لمن تجب عليه الفدية أن يخرجها كل يوم بيومه، فتدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أيضا تأخيرها بحيث يدفعها في آخر الشهر دفعة واحدة.
- فدية الصوم: ما يجب على المكلف إخراجه إذا أفطر في رمضان بسبب عجزه الدائم عن الصوم.
- كفارة الصوم: ما أوجبه الشرع الشريف تكفيرًا لذنب من ارتكب فعلا يُحظر في الصيام.
- قضاء الصوم: صيام يوم بدلا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان.
- المريض: إذا كان الإنسان مريضًا مرضًا لا يُرجى شفاؤه، وذلك بقول أهل التخصص ولا يَقْوَى معه على الصيام.
- الكبير في السن بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتمل عادة
- الإفطار بسبب المرض الذى يرجى شفاؤه: يلزم القضاء بعد رمضان، ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كان قادراً على الصيام بعد شفائه.
- الإفطار بسبب السفر مسافة القصر: يلزم القضاء بعد رمضان، ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كان قادراً على الصيام.
- الإفطار بسبب الحمل: يلزم القضاء بعد رمضان، ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد وضع الحمل.
- الإفطار بسبب الرضاعة: يلزم القضاء بعد رمضان، ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الفطام.
إذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يَقْوَى على الصيام، أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصوم بسبب مرض مزمن، وكان مع ذلك متعسِّرًا ماديًّا بحيث يكون إخراج الفدية مما يشقُّ عليه، أو عِبئًا زائدًا على حاجته الأساسية ومَن يعول فلا يقدر عليه، فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها؛ لأنها إنما وجبت على القادر المتيسر، لا على العاجز المتعسر.
أجاز جماعةٌ من الفقهاء دفع الزكاة أو الكفارة أو الفدية لغير المسلم إذا كان من مستحقيها؛ استدلالًا بعموم آية مصارف الزكاة التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم؛ وهذا مشهورٌ من مذاهب جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمفسرين.
يجب إخراج الفدية عند وجوب الصوم لا قبل ذلك، ولا يُجزئ إخراجها قبل دخول شهر رمضان.
إعلان