لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

العقيد محمد محفوظ يكتب عن ''فض رابعة'': من قتل ضباط الشرطة؟

العقيد محمد محفوظ

العقيد محمد محفوظ يكتب عن ''فض رابعة'': من قتل ضباط الشرطة؟

02:23 م الأربعاء 13 أغسطس 2014

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع

بقلم ـ عقيد دكتور محمد محفوظ:

بالطبع يمكن أن أتناول بالتحليل عمليتي فض اعتصامي رابعة والنهضة من خلف شاشة الكمبيوتر ومن داخل حجرة مكيفة.

ولكن المزايدة على زملائي من ضباط وأفراد الشرطة الذين يغادر كل منهم منزله ولا يعلم إن كان سيعود له مرة أخرى أم لا ؛ لأنه يمكن أن ينضم إلى طابور طويل وممتد من الشهداء لا يعلم إلا الله نهايته.. هذه المزايدة ليس هذا زمانها ولا أوانها .

ولكن بمناسبة مرور عام على فض الاعتصامين ؛ يحق لي أن أوجه عدد من الأسئلة إلى الذين كانوا يدعون كذبا بأن اعتصامي رابعة والنهضة سلميين .

ـ من الذي قتل ما يزيد عن 50 ضابط وفرد شرطة خلال عمليتي فض الاعتصامين؟

ـ من المسئول عن العمليات الإرهابية التي تستهدف ضباط وأفراد الشرطة والجيش والمنشآت والأهداف الحيوية؛ وعن السيارات المفخخة والعبوات الناسفة وعمليات الاغتيال التي يتم ارتكابها منذ فض الاعتصامين وحتى الآن؟

ـ وهل يمكن للسلميين أن يتحولوا في يوم وليلة إلى إرهابيين؟

ـ وهل المفرقعات والأسلحة التي تستخدم في العمليات الإرهابية ظهرت فجأة وبين ليلة وضحاها في يد من يستخدمونها؛ أم أن تلك المفرقعات والأسلحة كان يتم تخزينها منذ فترة لاستخدامها فيما بعد ضد المعارضين لنظام الإخوان وضد كل افراد الشعب؟

وبالتالي فإن المنطق السليم يقرر بأن فض الاعتصامين كان لازماً ؛ لأنهما كانا يمثلان بروفة لبؤر إرهابية متعددة ومتمددة ؛ تمولها وترعاها جماعات إرهابية؛ من أجل ترويع الشعب وتمزيق الدولة.

تقرير ''ابن خلدون''

ولكن إذا أردنا تقييم عمليتي فض الاعتصامين من وجهة نظر منظمة حقوقية؛ فإنه يمكن الاستناد إلى تقرير مركز ابن خلدون برئاسة الدكتور سعد الدين إبراهيم؛ خصوصا وأن المركز ورئيسه يتمتعان بسمعة دولية كبيرة.

التقرير صدر بتاريخ 22 أغسطس 2013 ؛ وكان بعنوان: تقرير مراقبة فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة وأحداث العنف التي تلتهما، وقد انتهى التقرير إلى أن الشرطة التزمت بعدد 6 إجراءات في عمليتي فض الاعتصامين؛ تتمثل في الآتي: التفاوض ـ صدور قرار الفض من النيابة ـ التحذير الصوتي ـ توفير ممر أمن للخروج ـ تكسير حواجز الاعتصام ـ التعامل بالقوة تدريجياً .

ولكن بعيداً عن هذا التقرير؛ فإن الحكم الأخير على أي تجاوزات ربما تكون قد حدثت أثناء فض الاعتصام؛ سينتظر لحين صدور تقرير لجنة تقصى حقائق أحداث 30 يونيو وما بعدها التي شكلها الرئيس عدلي منصور بتاريخ 21 ديسمبر 2013؛ والتي من المقرر أن تنتهي من تقريرها خلال الشهر القادم سبتمبر 2014 .

ولكن في تقديري؛ فإن أهم النتائج المترتبة على فض اعتصامي رابعة والنهضة؛ تتمثل في أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2013م؛ أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور؛ القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013م ؛ الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

فلقد أدى الاعتصامين بتداعياتهما الخطيرة وأعمال العنف والتظاهرات التي تلت فضهما؛ إلى ضرورة إصدار قانون جديد لتنظيم التجمعات؛ ورغم اعتراض معظم المنظمات الحقوقية على القانون؛ وإحالته مؤخرا إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية مادته رقم 8؛ إلا أن القانون الجديد في تقديري قد انطوى في مادتيه رقم (12) ورقم (13) على قواعد جديدة للاشتباك أثناء فض التظاهر؛ مما استتبع تعطيل البند رقم (3) في المادة رقم ( 102 ) من قانون الشرطة ؛ هذه المادة سيئة السمعة التي كانت تنادي كل المنظمات الحقوقية بضرورة إلغائها؛ والتي كانت تنص على جواز فض التظاهر الذى يعرض الأمن العام للخطر باستعمال السلاح دون ضوابط واضحة للكافة ؛ وإنما وفقا لضوابط يحددها فقط وزير الداخلية بقرار منه يحدد فيه الإجراءات التي تتبع لفض التظاهرات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.

ولهذا تبرز أهمية قانون التظاهر الجديد؛ الذي كان أحد توابع فض الاعتصامين؛ لما نص عليه من ضرورة اتباع عدد من الخطوات المتدرجة لتفريق التظاهرات غير القانونية تتمثل في الآتي: توجيه إنذارات شفهية بالتفرق ـ استخدام خراطيم المياه - استخدام الغازات المسيلة للدموع - استخدام الهراوات - استخدام الطلقات التحذيرية - استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان - استخدام طلقات الخرطوش المطاطي ـ استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي.

وبالتالي فإن الإضافة التي ترتبت على صدور ذلك القانون تتمثل في وضع قواعد واضحة ومتدرجة للاشتباك؛ بخلاف القواعد العامة لحالات استعمال السلاح التي كان منصوصاً عليها في المادة رقم (102) من قانون الشرطة؛ والتي كانت تعطى لوزير الداخلية حق تنظيم إجراءاتها بقرار وزاري. كما أن القانون اعترف بحق هام جداً ؛ وهو الحق في (المنبر العام) في مادته رقم 15؛ من خلال النص على إصدار كل محافظ قرار يتم فيه تحديد منطقة تباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير فيها عن الرأي دون تقديم إخطار مسبق للسلطات .

وبالتالي فإن السؤال الذى يثور بعد مرور ما يقارب من 9 أشهر على صدور قانون التظاهر؛ ومرور عام على فض الاعتصامين ؛ يتمثل في الآتي:

أين هي المنابر العامة التي نص عليها قانون التظاهر والتي يتاح فيها الحق في التعبير السلمى دون إخطار مسبق؟؟؟؟؟

وأرجو من ''مصراوي'' أن يتبنى هذا الموضوع ويطرح السؤال على رئيس الوزراء وعلى المحافظين؛ لأن هذه القرارات لو كانت صدرت؛ فإننا حتى الآن كمواطنين لا نعرف أين تلك المناطق المخصصة كمنابر عامة للتعبير السلمى عن الرأي دون إخطار مسبق في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

عمليات إرهابية

ونظرا لأنه من المتوقع أن تقوم جماعة الإخوان الإرهابية في الذكرى الأولى لفض الاعتصامين بتنظيم مسيرات وتظاهرات غير سلمية؛ بالإضافة إلى عدد من العمليات الإرهابية من خلال السيارات المفخخة او العبوات الناسفة. فإن هذا يعيد إلى الأذهان السؤال الملح : لماذا لم يتم إصدار قانون لمكافحة الارهاب حتى الآن؟؟

فالمادة رقم 86 من قانون العقوبات الخاصة بتعريف الجريمة الإرهابية وما يرتبط بها من مواد تنشئ إطاراً عقابياً لجريمة خاصة؛ لا تقابله بقانون الاجراءات الجنائية الحالي إجراءات استدلال وتحقيق تتناسب مع الطبيعة الخاصة لتلك الجريمة؛ بما يجعل السياسة التي تحكم مواجهة الإرهاب تقوم على رد الفعل تجاه الجرائم التي تقع؛ وليس المواجهة الاستباقية لمنع الجرائم الإرهابية قبل وقوعها.

وبالتالي لابد من النص في قانون الاجراءات على إجراءات استثنائية للمواجهة الاستباقية للجرائم الإرهابية؛ وينبغي الانطلاق في فهم هذه الاجراءات الاستثنائية من مبدأ هام مفاده: أن أعداء الديمقراطية لا يجب أن يستفيدوا من أدوات الديمقراطية وآلياتها فيستخدموها في تدمير الديمقراطية.

والواقع أن كل التنظيمات الإرهابية دون استثناء هي كيانات تنتمي لأيدولوجيات مناهضة للديمقراطية ومفعمة بثقافة التعصب والكراهية؛ وبالتالي فإن التعامل مع تلك الكيانات غير الطبيعية بالأساليب الطبيعية هو أمر يدخل في باب المثالية الديمقراطية التي تمهد الطريق لألد أعداء الديمقراطية لكي يقضوا عليها.

لهذا؛ حان الوقت في مصر الثورة؛ التي أصبحت بحكم الواقع في مواجهة آنية ومستقبلية مع الإرهاب؛ حان الوقت لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب؛ سوف يحميه ظهير دستوري يتمثل في المادة رقم (237) من دستور 2014 الخاصة بمواجهة الإرهاب؛ والتي نصت على تنظيم القانون لأحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب. الأمر الذى يوفر ظهيراً دستورياً يتيح إصدار هذا القانون دون مخالفة الدستور؛ بما يوازن ما بين الضمانات العالمية المقررة لحقوق الإنسان؛ والإجراءات والعقوبات الدولية المقررة لمكافحة الإرهاب. وإلا فإن أي تأخير في ذلك؛ رغم إلغاء المحكمة الدستورية لسلطات الاعتقال والقبض والتفتيش من قانون الطوارئ؛ سيؤدى إلى إعادة ضخ الدماء في جسد الدولة البوليسية؛ من خلال توريط جهاز الشرطة في عمليات ضبط بناء على تحريات غير دقيقة؛ وتوريط النيابة العامة في إصدار أذون قبض وتفتيش لا تستند لهذه التحريات ؛ وتوريط القضاء في تجديد مدد الحبس الاحتياطي دون مقتضى؛ الأمر الذى يجعل الشرطة والنيابة أداة في يد النظام ؛ ويجعل القضاء يستجيب للدواعي الأمنية دون سند من القانون.

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر بالضرورة عن رأي كاتبه ولا تعبر عن موقف موقع مصراوي.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

إعلان