إعلان

عبارة في منتهى الخطورة.. نائب "النور" يحذر من مقترح الحكومة بشأن "ختان الإناث"

04:00 م الأربعاء 24 مارس 2021

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

شهدت المادة 242 مكرر أ من قانون العقوبات، جدلًا واسعًا، خلال مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي؛ لمناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث.

وتقضي المادة بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل إلى السجن المشدد حال نشأت عاهة مستديمة.

وتقضي المادة (242 مكرراً)، حسبما وافقت اللجنة، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان مَن أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة، بغلق المنشأة الخاصة التي يجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وشهدت المادة مناقشات حول صعوبة إثبات العاهة المستديمة؛ حيث قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، إن أطباء النساء تحدثوا عن صعوبة إثبات العاهة المستديمة في الأجزاء التناسلية، ليؤكد ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة أن أي مساس بالعضو التناسلي يعتبر عاهة مستديمة، وهو ما أيده النائب إيهاب رمزي، بقوله إن مسألة الختان بصفة عامة تسبب عاهة مستديمة.

وفي الوقت الذي طالب فيه بعض النواب بالأخذ بمقترح الحكومة في الفقرة الأولى من تعديل المادة 242 مكررًا، والتي كانت تقضي وذكرت العقوبة لكل من "سوَّى أو عدَّل أو شوَّه" الأعضاء التناسلية، بدلًا من الاكتفاء بـعبارتَي "بشكل جزئي أو تام".

وحذر النائب أحمد حمدي، ممثل حزب النور، من الفقرة الواردة بمقترح الحكومة بتأكيده أن هذه العبارة في منتهى الخطورة؛ حيث ستجعل الأطباء متخوفين من الاقتراب من العضو نهائيًّا أو التعامل معه، متسائلًا: "عمليات التحول الجنسي هنعمل فيها إيه؟ يا ترى هتبقى معاقب عليها أم ستبقى على وضعها؟".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان