مجلس النواب يقر 29 مادة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
كتب- هند الشامي:
وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على قانون تنظيم الصحافة والإعلام بشكل مبدئي، وشهدت المناقشات موافقة حتى المادة 29 من القانون.
وأقر المجلس، مادة 2 الواردة بالباب الثاني "حرية الصحافة والإعلام"، والفصل الأول "أحكام عامة"، والخاصة بكفالة حرية الصحافة والإعلام، وتنص مادة 2 كما وافق عليها المجلس، على أنه "تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني".
كما أقر المجلس مادة 3، التي تنص على أن "يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة.. وفي هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أوحذف أوحجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري".
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: "هذه المادة تفسير لنصوص الدستور، فيحظر الرقابة على الصحف مطلقًا، لكن يجوز الاستثناء في حالة الحرب والتعبئة العامة".
ووافق مجلس النواب، على مادة 4، التي تحظر على الصحف والمواقع وكافة وسائل الإعلام نشر أو بث مادة أو إعلان يتعارض مع أحكام الدستور أو تخالف النظام والآداب العامة أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.
وتنص مادة 4، على أنه "يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب".
فيديو قد يعجبك: