15 جنيهًا على التراخيص وتصاريح العمل.. دفاع النواب تنتهي من قانون رعاية أعضاء الشرطة
كتب- أحمد علي ومحمد نصار:
قدم النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التقرير التكميلي للجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وتضمن تقرير اللجنة، أنه ورد إلى المجلس بتاريخ 8/12/2018 ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وأدرجت اللجنة خطاب مجلس الدولة في اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 16/12/2018 الموافق يوم الأحد بحضور ممثلي الحكومة، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
وفي ضوء ما دار في اجتماع اللجنة من مناقشات وما أدلى به مندوبو الحكومة من إيضاحات تورد اللجنة تقريرها عنه متضمناً الآتي:
أولاً.. أهم ملاحظات مجلس الدولة
- استبان لمجلس الدولة خلو مشروع القانون المعروض مما يفيد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وذلك طبقًا لنص المادة 207 من الدستور.
- فيما يتعلق بالديباجة: رأى مجلس الدولة إعادة صياغة الديباجة على النحو الوارد بخطابه:
3- فيما يتعلق بمواد مشروع القانون المعروض: رأى مجلس الدولة إعادة صياغة المادة الأولى لتصبح على النحو التالي "يُستبدل بنصي المادتين 4 و5 البند الأول، من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصان الآتيان:
بالنسبة للمادة 4 "يُفرض رسم إضافي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءًا على عرض وزير الداخلية على الآتي:.
1- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهًا.
2- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهًا.
- إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهًا.
كما ينص مشروع القانون على فرض رسوم على (التذاكر المباعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 وفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمته جنيهان - طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيهًا).
وبالنسبة للمادة (5 البند الأول):
حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون.
ثانياً.. رأي اللجنة
بعد الاطلاع على ملاحظات مجلس الدولة ترى اللجنة الآتي:.
- ورد إلى المجلس رأي المجلس الأعلى للشرطة والذي يفيد الموافقة على مشروع القانون المعروض .
- وافقت اللجنة على ما جاء في الملاحظة الواردة على ديباجة مشروع القانون.
وافقت اللجنة على ما جاء في الملاحظة الواردة على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تم تعديلها.
فيديو قد يعجبك: