"مصراوي" ينفرد بنشر مسودة مشروع قانون الخصم الضريبي على الدخل
كتب- محمد عمارة:
ينفرد "مصراوي" بنشر مواد قانون الخصم الضريبي على الدخل للطبقات الأقل دخلا، والذي تناقشه المجموعة الاقتصادية، الثلاثاء، في اجتماع لها برئاسة مجلس الوزراء.
وينص المشروع أن تكون أسعار الضريبة كالتالي:
- الشريحة الأولى والتي يبلغ دخلها السنوي حتى 7200جنيهًا، معفاة من الضريبة.
- الشريحة الثانية أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه، بنسبة (10%).
- الشريحة الثالثة وهي أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه، بنسبة (15%).
- الشريحة الرابعة وهي أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه، بنسبة (20%).
- الشريحة الخامسة وهي أكثر من 200000 جنيه (22.5%)، على أن يتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصماً من الضريبة المستحقة عليهم، حيث تكون الشريحة الثانية 80%، والشريحة الثالثة 40% والشريحة الرابعة 5%.
وجاء نص مشروع القانون المقرر تطبيقه في الأول من يوليو المقبل بعد موافقة مجلس النواب عليه، كالتالي:
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر يحال المشروع الآتى نصه إلى مجلس النواب:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة رقم (8 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى:
" تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى: حتى 7200جنيه فى السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية: أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000جنيه حتى 45000جنيه (15%)
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)
الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5%)
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصماً من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي:
الشريحة الثانية 80%
الشريحة الثالثة 40%
الشريحة الرابعة 5%
ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلي شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة حساب الخصم المشار إليه.
المادة الثانية
تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي:
أولاً: بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها: اعتباراً من الشهر الذي ينشر فيه هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
ثانياً: بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية: اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيىسى
فيديو قد يعجبك: