لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"قومي المرأة" يستعرض ملامح قانون مكافحة العنف ضد المرأة لعرضه على البرلمان

12:57 م الخميس 14 يناير 2016

قومي المرأة يستعرض ملامح قانون مكافحة العنف ضد الم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت ـ هاجرحسني:

استعرضت القاضية، أمل عمار، "مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة" الذي أعدة المجلس القومي للمرأة وفي انتظار عرضه على البرلمان، لافتة إلى أنه تضمن جرائم العنف ضد المرأة بوجهٍ عام، وأهمها الحرمان التعسفي من ممارسة الحقوق العامة والخاصة، الحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها، الحرمان من العمل و الإخلال بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص في محيط العمل، كما وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التي تضمنها هذا المشروع بقانون، وإيضاح بعض مجالات التجريم في جرائم الاغتصاب وهتك العرض.

جاء ذلك خلال فعّاليات الدورة التأهيلية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة، ووزارة العدل، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، والتي تستهدف (40) قاضى وقاضية حول "مكافحة العنف ضد المرأة".

ولفتت عمار إلى بعض الامور التي استحدثها مشروع القانون والتي تمثلت في استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف، الذي يقع على المرأة ولا يصل إلى حد المواقعة أو الشروع فيها ، أياً كان قصد الفاعل منه، وكذلك استحداث تعريفًا محددا ًللتحرش الجنسي يشمل كل صوره وأنماطه، ونص علي تشديد العقاب في بعض الأحوال بالنظر لمكان الجريمة أو صفة مرتكبها أو تكرار ارتكابها، كما استحدث المشروع جريمة الحصول علي صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة.

وحفاظاً علي العلاقات الأسرية والإنسانية، استحدث مشروع القانون جريمة إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالزوج الأخر تمس الحياء أو العلاقة الزوجية، وكذا جريمة إذاعة أو نشر الصور الإباحية، كما تم تجريم استخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة بهدف تحقيق أرباحٍ ماديه أو دعائية، واستحدث نصاً جديداً يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم، فضلا عن استحداث جواز قيام المحكمة بالحكم بتدبير مجتمعي، بمعنى تكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التي تحددها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني وذلك بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، في جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون.

وأوضحت عمار أن مشروع القانون يتضمن كفالة الدولة بحماية النساء ضحايا العنف، وإلزام أجهزة الدولة بالقيام بما يلزم من تدابير، ووسائل لمساعدة المرأة ضحية العنف دون مقابل

فيديو قد يعجبك: