لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مفوضي الدولة توصي بعودة الضباط الملتحين للعمل..وتؤكد: إطلاق اللحية أمر ثابت وفقًا للشريعة

02:53 م الأحد 13 يناير 2013

كتب ـ أحمد أبو النجا:

أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، التقرير القانوني التي طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بأحقية ضباط الشرطة بإطلاق لحياهم.

جاء ذلك بناء علي الطعن الذي أقامه وزير الداخلية على حكم القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 22336 لصالح عودة المقدم ياسر محمد فتحي عاشور بعودتهم للعمل بعد ما تم ايقافه بسبب إطلاقه للحيه.

وطالبت هيئة المفوضين، برفض طعن وزير الداخلية الذى طالب فيه، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقال التقرير الذى أعده المستشار محمد هندواي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المشرع الدستوري أضفى سياجًا من الحماية على الحرية الشخصية، وعلى الحقوق والحريات، وأن إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية وأنه لا يجوز ان تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم اطلاق لحيته.

وأكد تقرير المفوضين، أن اطلاق اللحية بالنسبة لرجل الشرطة لا يمثل مخالفة تأديبية ولا تمثل مخالفة لقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا للتعليمات الواردة بالكتاب الدوري للوزارة الصادر رقم 3 لسنة 2012 كما أن إطلاق اللحية لا يمثل مخالفة ولا تصل خطورة إطلاقها الى تهديد الصالح العام، ولم تنال من شأن ضابط الشرطة.

وذكر التقرير أن المشرع أتاح لوزارة الداخلية نظمًا لتأديب ضباطها فى حالة خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، بإحالته احتياطيًا إلا أن مسلكه بإطلاق لحيته لا يمثل مخالفة تستوجب تأديبه وإحالته للاحتياط.

وكان وزير الداخلية قد طعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بالإسكندرية الصادر بأحقية إطلاق الضباط لحياهم، مؤكدًا ان محاكم القضاء الإداري غير مختصة فى نظر دعاوى الضباط الملتحين وان احالتهم للاحتياط، بسبب طلق لحياهم له طبيعة تأديبية، وهو قرار تأديبي يختص به المحاكم التأديبية وليس القضاء الإداري، كما أن قرار إحالتهم للاحتياطى هو قرار احترازى لتقويم الضابط فى سلوكه وانضباطه.

وكانت محكمة القضاء الإداري، فى الإسكندرية قد استندت فى أسباب حكمها فى اطلاق ضباط الشرطة للحية، بأن اطلاق اللحية لا تصل إلى درجه الخطورة التى تهدد الصالح العام، ولا تنال من شأن وظيفة ضابط الشرطة ولا ثقة المواطنين فيه وبالتالى فلايوجد ضرورة لإحالتهم للتأديب والاحتياط.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان