لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الثلاثاء..'' الإدارى'' تنظر دعوى قرار الداخلية باستخدام الأسلحة لفض الإعتصامات

01:00 ص الثلاثاء 17 يناير 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد أبو النجا:

تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقدمة بشأن إيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات (القرار رقم 156 لسنة 1964 ).

وكان الناشطان فاطمة العابد، ومالك مصطفى، قد أقاما الدعوى (رقم 9544 لسنة 66 قضائية)، حيث أصيب مالك برصاص مطاطي في عينه اليمنى عصر يوم 19 نوفمبر 2011، مما تسبب له في عاهة مستديمة وفقدان الإبصار بها، ضد كل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وطالبا فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري المذكور، وكذا قرار المطعون ضدهم السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.

يذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، قد أقاما هذه الدعوى وانضم إليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حيث تسعى المنظمات الحقوقية من خلالها إلى إيقاف تنفيذ وإلغاء الإطار التشريعي والقرارات الإدارية التي تمنح السلطات رخصة لقتل المواطنين تحت زعم فض التظاهرات والاعتصامات.

اقرأ أيضا:

محكمة القضاء الإداري: الإدارية العليا هى المختصة بنظر دعاوى شطب نتائج ...

فيديو قد يعجبك: