ما القضية التي أسقطت الصفة العسكرية عن مبارك في محاكمة مرسي؟
كتب - صابر المحلاوي:
بعد 16 شهرا على إسدال الستار بقضية "القصور الرئاسية" بحكم نهائي بات صدر من محكمة النقض، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه (جمال وعلاء)، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ عادت القضية اليوم إلى الظهور من جديد بعدما أقر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي قضية "اقتحام السجون، بأن "مبارك" تحول من "عسكري" إلى "مدني" على أثر ذلك الحكم.
كان دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي طلب سماع شهادة "مبارك" في القضية التي وقعت أحداثها عام 2011 أثناء تولي مبارك منصب رئيس الجمهورية، الذي اعتبره "مبارك" ودفاعه غير قانوني تمامًا، مبررين بأن الرئيس الأسبق من العسكريين وفقا للمادة 75 من القانون رقم 35 لسنة 1979 بشأن بقاء قادة حرب أكتوبر على قوة القوات المسلحة مدى الحياة.
وعلق المحامي فريد الديب الموكل عن "مبارك" قائلا: إنه يود الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قد عاد منذ 11 فبراير 2011، إلى صفوف أفراد القوات المسلحة ضابطا من ضباطها برتبة فريق طيار، عملا بالقانون رقم 35 لسنة 1979، وخلص إلى ان الإعلانات لا توجه إلى محل إقامته مباشرة، وإنما يجب طبقا للمادة 13 بند 6 من قانون المرافعات تسليمها بواسطة النيابة العامة إلى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
كما قدم الديب، صورة ضوئية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973.
وأضاف الديب، أن الشاهد مبارك، لا يحتاج إلى تقديم دلائل على أنه عسكري، مشيرا إلى أنه حين ترك الوظيفة المدنية، 11 فبراير 2011 فإنه يعود للخدمة مرة أخرى كرجل عسكري.
والتمس الديب من المحكمة أن يتم تصحيح الإعلان، وأن يتم تكليف الشاهد بواسطة إعلان من القضاء العسكري، وأن تؤجل هيئة المحكمة الجلسة للرجوع للقيادة العسكرية.
وتنص المادة الأولى من القانون على "أن يستمر قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة فى حرب السادس من أكتوبر فى الخدمة بهذه القوات مدى الحياة".
وقالت المحكمة ردًا على اعتراض الديب، إنه بعد الوقوف على القضية رقم 496 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية"، وعلى المادة 25 من قانون العقوبات، والمادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة إعادة إعلان الشاهد مرة أخري مدنيًا.
وفي نهاية الجلسة قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الأحد، خلال نظر جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون"، قبل أن تأجلها لجلسة 26 ديسمبر، بإعادة طلب إعلان الشاهد محمد حسني مبارك؛ للإدلاء بشهادته في القضية مدنيا وليس عسكريًا.
واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية، لشهاد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في إعادة محاكمة مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بالقضية.
وقضت المحكمة - في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريًا بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.
فيديو قد يعجبك: