إعلان

أنا تاجر فهل يجوز إخراج الزكاة بضاعة أم يجب إخراجها مالاً؟.. عالم أزهري يجيب

11:44 ص الأربعاء 22 يناير 2025

الدكتور عطية لاشين

كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: أنا تاجر أسمنت وفي مخازني الأطنان منه فهل عند إخراج زكاة عرض تجارتي أخرجها من الأسمنت أم أخرجها بقيمتها نقودا؟.

وفي رده، أوضح لاشين الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: اختلف أهل العلم في الإجابة عن هذا التساؤل وتمخض اختلافهم عن رأيين:

الأول: ذهب الأحناف والإمام الشافعي في أحد قوليه إلى أن التاجر مخير بين أن يخرج زكاة السلع محل تجارته بين أن يخرجها من عين السلعة أو يخرجها من قيمتها.

الثاني: يرى الإمام أحمد والشافعي في قوله الآخر أن الواجب إخراج الزكاة على التجارة من قيمة السلعة وليس من أعيانها لأن النصاب أحد شروط وجوب الزكاة معتبر في عروض التجارة يقدر بقيمتها فكان إخراج زكاتها من القيمة.

وتابع لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: الذي يترجح لدينا أننا لا نفتي برأي بعينه دون الآخر وإنما مرد ذلك إلى المصلحة العائدة على الفقير، هب أن الفقير يبني بيتا يؤويه وأسرته وعجزت أمواله عن إكمال البناء فمن المصلحة له أن تكون الزكاة شكائر أسمنت من عرض التاجر ليكمل بها بناءه.. والله أعلم.

اقرأ أيضًا:

هل على الورثة إثم؟.. أمين الفتوى يوضح حكم عدم تنفيذ وصية المتوفى (فيديو)

"زوجي سايبني وقاعد على القهوة طول الليل".. رسالة من سيدة وأمين الفتوى

زوجي لا يصلي كيف أتعامل معه؟.. وأمين الفتوى ينصحها بهذا التصرف (فيديو)

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان