إعلان

بعد قرار المحكمة الأمريكية بإلغاء قانون الحق في الإجهاض.. تعرف على رأي الشرع وأبرز الفتاوى

04:38 م الأحد 26 يونيو 2022

حمل واجهاض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-محمد قادوس:

بعدما أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، قرارا بإلغاء قانون الحق في الإجهاض الذي تم سنه منذ نحو نصف قرن مضى، تساءل العديد في الشارع المصري عن قانون الإجهاض المصري ومدى عقوبة فاعله، وفي القانون المصري يعتبر الإجهاض جريمة من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة، وفاعلها يعاقب بالسجن المشدد، لكن قبل ذلك هناك حالات للإجهاض يجب التعرف عليها، والتي من بينها حالة يبيح فيها ارتكابها.

فقد تحدث الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول مشروعية الإجهاض من عدمها والآراء الفقهية التي تحدده، مشيرًا إلى أن هناك موقفا قانونيا وموقفا فقهيا من الإجهاض، وهما ليسا متناقضين.

وأضاف ممدوح أن القانون في مصر قد اختار رأي من الآراء الفقهية باعتباره يحقق المصلحة في الوقت الحالي، موضحا الموقف الفقهي باختلاف مرحلتين أولهما قبل نفخ الروح وثانيهما بعد نفخ الروح، وتنفخ الروح عند بلوغ الجنين 120 يوم، أي أربعة أشهر، فقبل هذه الفترة هو جنين بلا روح، ورد ممدوح على من يقول أن الجنين يكون نابضًا بالحياة قبل ذلك، قائلًا أن الحياة فيه قبل اتمامه الـ120 يومًا تكون حياة نباتية أما مسألة الروح فهي أمر غيبي لا نعرفه إلا من الشرع وقد رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد ممدوح أنه بعد الـ 120 يوما لا يجوز إجهاض الجنين عند كافة الآراء الفقهية إلا إذا كان بقاء الحمل فيه تهديد قطعي لحياة الأم، فإن كانت ستموت إذا استمر الحمل فيجوز الإجهاض في هذه الحالة، وحتى وإن قال الأطباء أن الطفل إذا ولد سيموت فلا يجوز إجهاضه أيضًا، "لا يأخذ الروح إلا اللي خلقها..فهو بيد الله وربما يخلف الله الظنون ويجبر بخاطر الأهل".

أما قبل الـ120 يوم تعددت المواقف الفقهية من بين تضييق كما هو شأنه بعد الـ 120 يوم ومن هو موسع ويجعله مباح قبل الـ 120 يوم، وأوضح ممدوح أن البعد القانوني ليس مجافيا للشرع، وفي مواده عالج مسألة الإجهاض واختارت أضيق الآراء الفقهية، فجعلت الإجهاض في أي مرحلة من مراحل الحمل مجرم قانونًا، وليس فقط من قام بعملية الاجهاض ولكن أيضًا كل من شارك فيها بأي طريقة حتى ولو عن طريق الدلالة.

ويرصد اسلاميات مصراوي بعض من الفتاوى المتعلقة بالأجهاض وبيان حكمها الشرعي، في التقرير التالي:

* هل يجوز شرعًا إجهاض الجنين حال ثبوت تشوُّهه ومطالبة الطبيب بذلك.

محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مسألة الحمل وما يتعلق بها من إجهاض فهي مسألة طبية تكون في المقام الأول، مشيرًا إلى أن الأصل عدم التعرض للحمل باجهاضه من غير سبب سواء كان عمر الجنين يوما أو اثنين او شهرا.

وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على يوتيوب: بأنه قد توجد ظروف طبية تستدعي الإجهاض، ولكن قبل الإجهاض على الحامل ان تعرض نفسها على طبيب، منوهاً الى ان الجنين تنفخ فيه الروح بعد الشهر الرابع فلا يجوز اجهاضه إلا إذا وجدت خطورة على حياة أمه، علما بأن هذه الخطورة يحددها الطبيب.

* حامل في ثلاثة أسابيع ومريضة بالقلب..فهل يجوز لها إجهاض الجنين؟

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنها إن كانت حامل في ثلاث أسابيع وعندها القلب وظروفها الصحية صعبة فعليها أن تعرض الحالة على الطبيب أو الطبيبة التي تتابع معها، وأوضح شلبي أنه في حالة أن قال لها الأطباء أن الحمل فيه صعوبة عليها أو سوف يجعلها تصاب بمرض معين أو يشكل أي خطورة على حياتها ففي هذه الحالة يجوز لها أن تجهض الجنين ولا وزر عليها.

* حكم الإجهاض في الشهر الأول وهل تكراره يوجب الكفارة؟

أجاب الدكتور محمد خليفة البدري، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر، لمصراوي، قائلا أنه إذا كان الإسقاط لسبب صحيح أو مصلحة راجحة كاحتمال كونه مشوها خلقيا أو خوفا على ضرر الأم ونحو ذلك قبل نفخ الروح لا حرج في إسقاطه، موضحا أن ذلك يكون بقول طبيب مسلم ثقة أما غير ذلك فلا يجوز إسقاطه، كقصد التخلص من الحمل أو خشية نفقات الولد أو تربية أو التخفف من الأولاد أو محافظة على جمال المرأة ونحو ذلك.

أما بعد مرور 120 يوما، فيؤكد البدري على اتفاق الفقهاء على تحريم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه إذا لم يكن هناك ضرورة لإسقاطه، وذلك لأن في إسقاطه قتلا لنفس محرمة بغير حق وقال تعالى :" ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم".

* هل من شارك في إسقاط جنين في الشهر الرابع عليه كفارة؟

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أنه في حالة كان الجنين قد أكمل 120 يومًا، فيلزم المجهض بذلك غرة الجنين، وقيمتها هي نصف عشر الدية، وضرب ممدوح مثالًا توضيحيًا لتقدير قيمة االغرة، قائلًا إنه إذا كانت الدية تساوي مائة ألف فالعشر يكون عشرة آلاف ونصه هو خمسة آلاف جنيه.

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق كفارة الإجهاض، إذ أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإجهاض بعد نفخ الروح فيه نصف عشر الدية، أما إذا كان قبل نفخ الروح وعمره أقل من شهرين، فقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بالدار، في فتوى أخرى أنه في حالة كان الإجهاض بعذر فلا إثم على الأم ولا يستوجب الكفارة، أما إذا كان بغير عذر فالكفارة تكون بالاستغفار لا بدفع المال.

فيديو قد يعجبك: