"مش عارفة مصلحتها"...أستاذ بالأزهر يوضح حكم الشرع في إجبار الفتيات على الزواج
كتبت – آمال سامي:
"هل يجوز إجبار البنت على الزواج من رجل لا تحبه بدون موافقتها؟"..أجاب الدكتور السيد الشرقاوي، المدرس المساعد بجامعة الأزهر، عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك موضحًا حكم الشرع في إجبار الأهل الفتاة على الزواج من شخص بعينه.
وأوضح الشرقاوي انه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك امرأة تسمى خنساء بنت خدام زوجها أبوها رغمًا عنها وهي كارهة فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، ففسخ الرسول صلى الله عليه وسلم العقد تمامًا، وكانت خنساء امرأة ثيب، أي سبق لها الزواج قبل ذلك ومات زوجها أو طلقها، وقال الشرقاوي أن هذا الأمر قد يحدث مع امرأة بكر ويقول أحدهم أن الحديث جاء في الثيب ، فيرد الشرقاوي قائلًا أنه في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن جارية بكرًا أي بنت لم يسبق لها الزواج زوجها أبوها وهي كارهة رغمًا عنها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها بين أن توافق على ما فعله أبوها وتكمل الزواج أو ترفض ما فعله ويفسخ النبي العقد، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن" أي حتى يؤخذ أذنها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذنها أن تسكت.
وقال الشرقاوي إن ذلك لأن طبيعة المرأة أن عندها حياء وستسكت حينما تسأل، فلا يجوز للأب أو الأخ أو العم أو الخال أو ايا كان الولي، أن يجبر البنت سواء كانت بكر أو ثيب على الزواج على أي شخص مادامت لا ترغب فيه، حتى لو كان يرى أن هذه مصلحتها أو أنها لا تستطيع الاختيار أو لا تعرف أين مصلحتها، ونصح الشرقاوي الأب في هذه الحالة أن يجلس مع ابنته ويعلمها كيف تختار وتقرر ماذا ستفعل، لأنها حياة زوجية ستسلم جسدها وروحها لشخص فكيف يحدث بينهم شيء وهي كارهة لهذا الأمر، مؤكدًا أن السكن والمودة والرحمة لن يتحققوا مع الإجبار.
فيديو قد يعجبك: