"علي الطلاق" هل يقع بها الطلاق وما حكمها؟.. الافتاء تجيب
كتبت- آمال سامي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر يقول فيه السائل: ما حكم من قال لزوجته علي الطلاق لن تنامي في البيت؟
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا أن المفتى به عندها أن "علي الطلاق" هي يمين فان تحقق اليمين فلا شيء فيه، ولكن ان حدثت مخالفة لهذا اليمين فيلزم الزوج كفارة يمين وهي عشرة مساكين او كسوتهم فان عجز فعليه ان يصوم ثلاثة أيام.
وفي رد لدار الافتاء المصرية على احد الأسئلة التي وردتها عبر موقعا الرسمي، اكدت الدار أن الصيغة الواردة بالسؤال وهي : "عليَّ الطلاق لم يحدث كذا" ، يمين بالطلاق، واليمين بالطلاق لاغٍ لا يقع به شيء.
وعلى ذلك أكدت الدار أن الطلاق في هذه الحالة لا يقع طلاق على زوجة السائل، سواء حدث ما حلف به أم لم يحدث ، وأشارت إلى نص المادة الثالثة من القانون المصري رقم 25 لسنة 1929م الذي يطبق هذه الفتوى بعدم وقوع الطلاق.
فيديو قد يعجبك: