لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد فتوى برهامي.. ما حكم الشرع في بيع السلع بسعر أعلى من قيمتها في أماكن الاستراحات؟

06:25 م الأحد 08 سبتمبر 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- آمال سامي:

أثارت فتوى الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بشأن جواز بيع السلع بسعر أعلى من سعرها الحقيقي في أماكن الاستراحات، الجدل، فاعتبرها البعض تشجيعًا على جشع التجار، ووصفها آخرون بأنها فتوى "مضلة".. فهل رفع سعر السلعة زيادة عن سعرها الطبيعي من مكان لآخر أمر غير جائز شرعًا؟

يجيبنا الدكتور محمد خليفة البدري، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر، قائلًا إن البيع والشراء مبني على الايجاب والقبول، فالاماكن الصحراوية والبعيدة هناك مبرر في ارتفاع اسعارها، فحتى يأتي التاجر بسلعته يحتاج مواصلات ويحتاج أن يؤجر مكانًا وأشخاصًا للعمل في المكان، وعرض السلعة في مكان بخمسة جنيهات مثلا وفي آخر بسبعة جنيهات بسبب بعد المكان مما يؤدي إلى تكلفة أعلى للحصول على السلعة.

واوضح خليفة أنه لا مانع أن تقوم الدولة بتسعير السلع، فإذا سعرت سلعة معينة فعلى الجميع أن يلتزم بهذا التسعير. لكن يشير خليفة إلى أن السعر من جهة أخرى قد يختلف نتيجة لاختلاف الجودة أو النقل أو المكان، فيجب أن يتم تقدير هذا الأمر. وأكد خليفة أن البيع مبني على الايجاب والقبول، فإذا رفض المشتري سعر السلعة فبإمكانه ألا يشتريها، أما تحريم ذلك على التاجر فقد يجعله يعرض عن البيع في هذا المكان الذي يكلفه تكلفة أكبر في نقل السلعة وبيعها.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء أفتاها فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق حول نسبة الربح في البيع للتاجر، قال فيها إن الفقهاء قد اختلفوا في قدر الربح الذي يحل للبائع أن يأخذه من المشتري، كما أختلفوا في جواز إضافة ما تكلفه مؤنة رحلة التجارة وأجور نقل البضائع وغيرها، وذكرت الفتوى أن المستخلص من أقوالهم هو أن المغالاة في تقدير الربح إضرارًا بالناس أمر محرم منهي عنه شرعًا في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضًا حبس البضائع والأقوات عن التداول في الأسواق احتكارًا لها، وأكدت الفتوى أن لا بأس من أن يضيف التاجر إلى أصل الثمن ما أنفقه على جلب السلعة مما جرت به عادة التجار وعرفهم دون شطط، كأمور الحمل والخزن والسمسار، "ثم يُقدِّرُ ربحه فوق ذلك بالمعروف، وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس، أو يؤدي إلى احتكار وحبس ما يحتاج إليه الناس في معاشهم؛ ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا: (لاَ يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ)، والمُحرَّم هو الاحتكار بقصد إغلاء الأسعار على الناس".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان