ما حكم من يورث الأرض للبنات دون المنازل؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب- محمد قادوس:
ما حكم من يورث الأرض للبنات دون المنازل بل يدفعون لهنَّ ثمنًا بخسًا مقابلها؟.. سؤال ورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
في إجابته، قال أمين الفتوى إن الله- سبحانه وتعالى- قسم الميراث على الورثة وحدد لكل منهم نصيبا، وإذا مات الإنسان فإن أمواله تنتقل إلى ورثته يشتركون فيها كل بحسب حصته في الميراث.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أنه لا يجوز لأحد أن يجبر أحدا على تصرف، ولا يجوز له ان يجبره ان يبيع بأبخس الأثمان، ولا يجوز أيضا ان نقول ان البنات ليس لهن في بيت أبيها.
وأكد أمين الفتوى أن كل شخص يكون له حصة شرعية في التركة يجب ان يأخذها ويكون هو حر التصرف بها، ومن تريد أن تبيع لأخيها تبي وتأخذ أجر هذا بحقه.
وأكد شلبي أن عدم إعطاء البنات حقهن حرام ولا يجوز شرعًا.
فيديو قد يعجبك: