أمين الفتوى يوضح معنى قوامة الرجل على المرأة فى الإسلام
كتب- محمد قادوس:
قال الشيخ محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى حينما أعطى القوامة للرجل في قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ"، بأن يكون الرجل قيّمًا على شئون المرأة.
وأضاف طنطاوي اليوم، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة" الأولى المصرية": ، أن الله- تعالى- حينما أمر الزوج بأن يكون له نوع من أنواع السلطة أو نوع من أنواع الولاية على الزوجة ليس هذا من قبيل التسلّط ولا من قبيل القهر ولا من قبيل التعنت، وإنما من قبيل أنه يقوم بحقوق زائدة، فيجب عليه أن يجد حقًا مقابل هذا الواجب.
وأوضح أمين الفتوى، أن الواجب على الزوج الذي طلبه الله منه أن يكون قيّمًا على الزوجة يقابله حق من الزوجة ألا هو الطاعة.
وأكد طنطاوي أن الطاعة ليس معناها التسلط أو القهر أو الطاعة العمياء، ولكن لدينا أمور من الأشياء التي يأمر بها الزوج زوجته لا يجب أن تطيعه فيها؛ إن أمرها بمعصية لا تطيعه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والحالة الأخرى إذا لم يقُم الزوج بأداء حقوقه كاملة من النفقة كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والتمريض والتعليم، ففي هذه الحالة لا يجب على الزوجة أن تطيع زوجها لأنه قصّر في حقه.
وتابع: هذا الأمر ليس معناه أنها لا تطيعه يعني ما (تقفش جنبه) أو تمتنع عنه، لا، يعني لو كان الأمر خارجا عن إرادته فالأولى أن تعينه، أن تقف بجانبه، يعني أن توجهه، لكن لو امتنع عن هذه النفقات تعنتًا وتسلطًا ففي هذه الحالة لها ألا تطيعه.
وواصل: أما الحالة الثالثة إذا كلفها فوق طاقتها فلا تطيعه"، مؤكدًا أن هذه الحالات الثلاث الزوجة لها الحق فى أنها لا تطيع زوجها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت"، فهناك حالات للزوجة لا تفرض عليها ولا تجب عليها الطاعة لزوجها، لكن يجب عليها الطاعة فيما هو متعلق بالحياة الزوجية وليس فيه معصية لله.
فيديو قد يعجبك: