لمن تكون الولاية؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في مسألة ولاية الإنجاب عند اختلاف الزوجين لوقوع ضرر على الزوجة أو عدم استطاعة الرجل على الوفاء بأعباء الحياة.
في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين.
أمَّا إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فأوضحت لجنة الفتوى أن هناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها:
1. إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين.
2. إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون.
وأشارت الإفتاء إلى أنه في هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال.
وأضافت لجنة الفتوى: كما أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد.
تأتي فتوى الدار ضمن حملة الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بهاشاج #اعرف_الصح لبيان الرأي الشرعي في بعض القضايا والمسائل الحياتية المهمة.
فيديو قد يعجبك: