حكم الشرع في إيذاء الجار
سيدة قريبة لأحد الأشخاص ينطبق عليها ألد الخصم، فاحشة القول، بذيئة اللسان، تؤذي جيرانها، هذه السيدة سبته بألفاظ غير أخلاقية على مرأى ومسمع من الكثيرين، علمًا بأن هذا ليس أول موقف تجاهه، وفي لحظة ضيق وضعف لجأ إلى القوي الجبار، وقام بالليل وصلى ركعتين ودعا على هذه السيدة أن يصيبها الله بمرض السرطان، وألح في الدعاء. أرجو رأي الدين فيما تفعله هذه السيدة، ورأي الدين في دعائي عليها.
يجيب عن هذه الفتوى فضيلة الدكتور نصر فريد واصل :
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن هذه السيدة فاحشة القول، بذيئة اللسان، تؤذي جارها، وسبته بألفاظ غير أخلاقية على مرأى ومسمع من الآخرين، فنفيد بالآتي: قال الله تعالى:{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ}
..[ 34، 35 - فصلت].
فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظ على جاره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»، فإذا كانت هذه السيدة تؤذي جارها، وتسبه بألفاظ غير أخلاقية فتكون آثمة ومرتكبة ذنبًا، وخارجة عن طاعة الله ورسوله، وينبغي لك أن ترد هذه الإساءة بالمعروف، وتقابل السيئة بالإحسان؛ اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل هذه السيدة تتعظ من هذا الفعل، وترجع عن هذه الأعمال السيئة وتتوب إلى الله.
ولا ينبغي لك أن تدعو عليها بالمرض؛ لأن ذلك إيذاء للمسلم، وضرر به؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». وإنما عليك أن تقابل السيئة
بالإحسان بأن تدعو لها بالهداية والرشاد، والبعد عن ذلك الفعل والقول القبيح، فإن لم ترجع عنهما، وأصرت على الإساءة فلا مانع من اللجوء إلى القضاء لكي ترتدع عن هذا الفعل والقول القبيح. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم .
فيديو قد يعجبك: