الإفتاء: 5 أمور شرعية أباحها الإسلام لـ «المسافر» فقط!!
قالت دار الإفتاء، إنه يترتب على السفر أحكام شرعية أهمها: قصر الصلاة الرباعية، وإباحة الفطر للصائم، وامتداد مدة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام، وجواز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا أو تأخيرًا، والجمع بين المغرب والعشاء كذلك.
وأوضحت الدار في فتوى لها، أنه يشترط في السفر الذي تترتب عليه الأحكام السابقة أمور هي: «بلوغ المسافة المحددة شرعًا أو الزيادة عليها، قصد موضع معين عند ابتداء السفر، فلا قصر ولا فطر لهائم على وجهه لا يدري أين يتوجه، ومفارقة محل الإقامة: فيشترط في السفر الذي تتغير به الأحكام مفارقة بيوت المصر، فلا يصير مسافرًا قبل المفارقة، وألا يكون السفر سفر معصية، فمن كان عاصيًا بسفره -كقاطع طريق وناشزة- فلا يجوز له القصر ولا الفطر، فإن العاصي لا يعان على معصيته.
وأشارت الإفتاء إلى أن مسافة السفر التي تتغير به الأحكام مسافته أربعة برد؛ لما روى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى إِلَى عَسْفَانَ)) أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني، وضعفه ابن حجر العسقلاني، وكان ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- يقصران ويفطران في أربعة برد. ذكره مالك في الموطأ بلاغًا، وصححه ابن حجر العسقلاني، وذلك إنما يفعل عن توقيف].
وبينت أن البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية، يعني أن المسافة بالأميال تقدر بـ (16 فرسخ × 3)= 48 ميلًا هاشميًّا، وتساوي هذه المسافة حوالى (83.5) كيلو متر.
ونوهت بأنه تبدأ مسافة السفر والترخص بسببه من نهاية محل الإقامة (كَسور المدينة، أو بوابة المدينة ومدخلها، وما يقاس عليه؛ كمحطة القطار، وموقف السيارات، والميناء الجوي، والميناء البحري، ونقطة الشرطة، أو الكارتة عند مدخل المدينة ومخرجها ... إلخ)، فإذا فارق نهاية محل الإقامة ترخص، قال النووى –رحمه الله تعالى- فى "المجموع" (4/347): [إذا فارق السور ترخص بالقصر وغيره بمجرد مفارقته]، ويعنى بالسور: سور المدينة المحيط بها ، والذى كان يعد نهاية محل الإقامة قديمًا.
ولفت إلى أنه يجوز للمسافر المسافة السابقة أن يقصر الصلاة، ومعناه أنه يصلي الرباعية (الظهر- والعصر- والعشاء) ركعتين، والقصر غير لازم للجمع، فيمكن للمسافر أن يقصر الصلاة دون أن يجمعها، وصلاتا الصبح والمغرب لا تقصران.
وأكدت أنه يجوز للمسافر المسافة السابقة أن يجمع بين الظهر والعصر فيصليهما في وقت أيهما شاء، وكذلك المغرب والعشاء يجمع بينهما فيصليهما في وقت أيهما شاء، ويجوز للمسافر أن يجمع مع قصر الرباعية، ويجوز له أن يجمع مع الإتمام من غير قصر.
وتابعت: «فإن جمع المسافر جمع تأخير فعليه أن ينوي قبل خروج وقت الصلاة الأولى أنه يجمعها تأخيرًا مع وقت الصلاة الثانية.
- الاستمرار في حكم السفر بعد الوصول: المسافر إذا صح سفره يظل على حكم السفر فيما يخص الصلاة من قصر وجمع، ولا يتغير هذا الحكم إلا إذا نوي الإقامة، أو دخل وطنه، فحينئذ تزول حالة السفر، ويصبح مقيمًا تنطبق عليه أحكام المقيم، والمدة المعتبرة في الإقامة هي أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج، فإذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج يتم صلاته ولا يجمعها، ويبدأ التعامل كمقيم من أول يوم بعد يوم الوصول، وأما إن نوى الإقامة أقل من ذلك أو لم ينو، فيظل على رخصة القصر والجمع إلى أن يتم أربعة أيام، ولا يحسب من الأيام يوما الوصول والرجوع».
وأفادت: «فالرخصة أن يجمع ويقصر (20) صلاة (أربعة أيام بليالهن) إن نوى هذه المدة فأقل، أما إن نوى أكثر من ذلك فيتم من أول يوم بعد يوم الوصول، مضيفة: «ولو لم ينو المسافر الإقامة بعد وصوله، وكانت له حاجة يتوقع انقضاءها فى أي وقت، وأنه متى قضيت رجع من سفر ولم ينو الإقامة فله أن يقصر الصلاة ثمانية عشر يومًا صحاحًا.
المصدر: موقع عرب نت
فيديو قد يعجبك: