حكم حرمان الإناث من عطية والدهُن وعدم المساواة بين إخوتهن الذكور.. "البحوث الإسلامية" يوضح
(مصراوي):
أكد مجمع البحوث الإسلامية أن التفضيل بين الأولاد في الهبة والعطية بدون مسوغ معتبر شرعًا عند الفقهاء دائر بين الحرمة والكراهية، وأن على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية في حال حياته؛ لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي العَطِيَّةِ» صحيح البخاري.
وأوضحت لجنة الفتوى بالمجمع، رداً على سؤال يقول: "ما حكم حرمان الإناث من عطية والدهن استجابة لرغبة إخوتهن الذكور وعدم المساواة بينهم؟"، أنه على الوالد أن يعدل بين أولاده جميعهم ذكرهم وأنثاهم، ولا يفضل أحدًا على أحد إلا إذا وجد مسوغًا للتفضيل كفقر مدقع لأحد الأبناء أو مرض مزمن أو حاجة ملحة، ولا يلتفت الوالد إلى غضب أبنائه الذكور إذا ساوى بينهم وبين أخواتهم البنات.
وشددت لجنة الفتوى في ردها، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، على أن الواجب على المرء أن يلتمس رضا الله -عز وجل - ولو سخط الناس، وأن لا يتبع رضا الناس بسخط الله -عز وجل- لقوله – صلى الله عليه وسلم - :" مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى النَّاسِ" رواه الترمذي .
فيديو قد يعجبك: