حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض؟.. المفتي السابق يجيب
كتب-محمد قادوس:
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من سيدة تقول،" حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض؟ فأمٌّ تسأل وتقول إنها حجزت للعمرة هي وابنتها، وقبل الإحرام فاجأ البنت الحيض، وفترة الإقامة في مكة 4 أيام، وبعدها يومان في المدينة، والعادة لهذه البنت 8 أيام، فهل يجوز لها الإحرام في هذه الحالة؟
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، قائلاً أنه يجوز للمرأة الإحرام للعمرة حال حيضها مع واستحباب اغتسالها قبله، ثم تنتظر حتى تطهر فتغتسل وتؤدي عمرتها.
وأضاف علام، عبر بوابة الدار الرسمية، إن تعذر الانتظار لكون مدة حيضها -بناء على عادتها- مساوية لمدة سفرها أو أكثر واعتادت انقطاع الدم أثناء مدة الحيض، أو أمكنها استعمال دواء لرفع الحيض تحت إشرافٍ طبي -حيث لا ضرر عليها منه- فانقطع دمُها: جاز لها حينئذ الاغتسال والطواف وأداء المناسك حتى وإن عاد الدم بعد ذلك في مدته، وإن تعذَّر كل ذلك: جاز لها الطواف بالبيت وأداء المناسك وعمرتها صحيحة، ولا شيء عليها.
اقرأ ايضًا
أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة
فيديو قد يعجبك: