لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حكم الاجبار على الزواج

09:05 م الجمعة 29 أغسطس 2014

arranged-marriage

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

هل يجوز زواج فتاة عاقلة بالغة سنها ثمانية عشر عامًا من شخص معتوه عتهُه متصل وعنده تخلف عقلي بالإكراه من أهلها ؟

يجيب على عذه الفتوى فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة :

الولاية حق منحته الشريعة لبعض الأفراد على غيرهم لمعانٍ مرادها تحصيل المصالح ودرء المفاسد ، ويكتسب هؤلاء الأفراد بها صفة تنفيذ قولهم على غيرهم ، رضي هذا الغير أو لم يرض ، ولقد جعل الشرع الشريف العجز وعدم الأهلية سببين للولاية على الغير ، ويكفي وجود أحدهما لقيام داعيها .ولقد ذكر الفقهاء أنواعًا للولاية ، منها الولاية على النفس ، والتي منها ولاية الإجبار ، وهذه الولاية ينطبق عليها التعريف السابق للولاية تمامًا ؛ حيث ينفذ رأي المتصف بها ( الولي ) على المولى عليه سواء رضي الأخير أو لم يرض . قال في [ الدر المختار ] : " والولاية تنفيذ القول على الغير " .

ولقد رأى السادة الحنفية أن ولاية الإجبار لا تكون إلا على الصغيرة ، فِعلّة هذه الولاية الصَّغَر ؛ ولذا لا تكون على الكبيرة البالغة بأي حال، بل الولاية على الكبيرة البالغة عندهم ولاية ندب واستحباب ، ويجعلون ولاية الإجبار هذه للولي العصبة بترتيب الإرث . قال في [ تبيين الحقائق ] : " وهي – أي الولاية – في النكاح نوعان : ولاية ندب واستحباب ، وهو الولاية على البالغة العاقلة بكرًا كانت أو ثيبًا ، وولاية إجبار وهو الولاية على الصغيرة بكرًا كانت أو ثيبًا " .

وقال في [ كنز الحقائق ] : " وللولي إنكاح الصغير والصغيرة ، والولي العصبة بترتيب الإرث " .

أما السادة المالكية والشافعية فقد رأوا أن ولاية الإجبار هذه تثبت على البكر صغيرة كانت أو كبيرة ، ورأى السادة المالكية أنها تختص بالأب فقط ، وجعلها السادة الشافعية حقًّا للأب والجد . قال الباجي في [ المنتقى ] : " ولا يملك إجبارها – أي البكر – جدٌّ ولا غيره من الأولياء إلاَّ الأب وحده ، قاله مالك " .

وقال السيوطي في [ الأشباه والنظائر ] : " واختص الأب والجد لأب بأحكام منها ... ولاية الإجبار في النكاح للبنت والابن " .

وقال الخطيب في [ مغني المحتاج ] : " وللأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير ، إذنها ويستحب استئذانها ، وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها ، فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ ، والجد كالأب عند عدمه " .

والرأي المختار للفتوى هو رأي السادة الحنفية ، وبه قضت محكمة النقض في طعن رقم 56 لسنة 60ق أحوال شخصية جلسة 15 / 2 / 1994م بأن تزويج الولي للمرأة
البالغة العاقلة شرط نفاذه الإذن – أي إذنها - والرضا وبلوغ السن .

وقد ذهب الإمام الشافعي إلى عدم إجازة تزويج الرجل ابنته من مجنون ؛ قال في [ الأم ] : " ولو زوجها كفؤًا أجذم أو أبرص أو مجنونًا أو خصيًّا مجبوبًا أو غير مجبوب لم يجز عليها ؛ لأنها لو كانت بالغًا كان لها الخيار إذا علمت هي بداء من هذه الأدواء " .

ومما سبق وفي واقعة السؤال ، وإذا كان الحال كما ذُكِر :فإنه لا يجوز تزويج الفتاة البالغة ثمانية عشر عامًا بغير رضاها سواء كان هذا الزواج من كفؤ أو من غيره ، ويضاف إلى المانع من صحة هذا الزواج أن يكون هذا الزواج من شخص في حكم المجنون كالمعتوه الذي عتهه متصل ؛ لأن الزواج من مثل هذا الشخص غير جائز إلاَّ برضا الفتاة البالغة .

والله سبحانه وتعالى أعلم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان