إعلان

ما حكم أخذ دواء يؤخر دم الحيض كي أصوم رمضان كاملًا؟.. البحوث الإسلامية يجيب

07:18 م الجمعة 01 مايو 2020

دواء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- عـلي شـبل:

تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالًا يقول: ما حكم أخذ دواء يؤخر دم الحيض كي أصوم رمضان كاملًا؟
في إجابتها، أكدت لجنة الفتوى بالمجمع أن الخير كل الخير للمرء المسلم ذكرا كان أو أنثى في اتباع ما جاء في شرع الله وقبوله والرضى به ثم تنفيذه وعدم الالتفاف حوله ولو كان لطاعة.
وأوضحت اللجنة أن الذي جاء في شرع الله بالنسبة للمرأة الحائض وجوب إفطارها في نهار رمضان فترة عادتها الشهرية وعدم صحة صيامها إن صامت بل و الإثم إن صامت.

واستندت اللجنة، في بيان فتواها، إلى قول الخرقي في مختصره (( وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت وإن صامت لم يجزئها))
وهذا إجماع عند أهل العلم ودل علي هذا الإجماع ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري حديث رقم 304 والإمام مسلم عن ابن عمر 2/65 أن النبي صلي الله عليه وسلم قال (( أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟؟ قلن بلي .......))
ودليل وجوب القضاء عليها بعد ارتفاع الدم عنها ما أخرجه الشيخان البخاري حديث رقم321 ومسلم 4/28 عن عائشة رضي الله تعالي عنها قالت : كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

وأضافت لجنة الفتوى أن ما تقدم هو الأصل والأصلح للمرأة الحائض ومثلها النفساء أن تتبع ماجاءبه الشرع معالجا وضعها لأنه هو المناسب لها في فترة حيضها إذ تطرأ عليها تغيرات فسيولوجية وعصبية ونفسية ولايزيدها الصوم في هذه الفترة إلا شدة حدة وتوتر وعصبية وهذا إعجاز من الناحية الطبية سبقت إليه الشريعة الإسلامية فسبحان من هذا شرعه!!!!!
وعلي خلاف الأصل إذا أرادت المرأة أن تخرج عن النواميس الكونية والتعليمات الشرعية وتتعاطى دواءا يؤخر دم الحيض حتي تتمكن من الصيام فذلك جائز في الشريعة الإسلامية بكراهة عند البعض من أهل العلم كالمالكية وبغير كراهة عند البعض الآخر.

وشرط الجواز بالإجماع الا يترتب على ذلك ضرر للمرأة فإن قرر الأطباء الثقات العدول المسلمون أن ذلك يضرها فلا يجوز! لأن صحة الأبدان مقدمة علي صحة الأديان ونزولا على القاعدة الفقهية القاضية (( الضرر يزال)) والقاعدة وإن كان أسلوبها خبريا إلا أنها إنشائية في المعني وحينئذ يكون معناها أزيلوا الضرر .

واستندت إلى أن دل على القاعدة السابقة ما روي عن الرسول صلي الله عليه وسلم مرسلا أو مسندا ( لا ضرر ولا ضرار) أخرجه ابن رجب في جامع العلوم والحكم حديث 32 ورواه ابن ماجه في سننه برقم 2430 وخرجه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد علي شرط مسلم ولم يخرجه
ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحي عن أبيه مرسلا ثم قال : وله طرق يقوي بعضها بعضا
وشرط بعض أهل العلم كالقاضي ابن أبي يعلي الحنبلي اشترط للجواز أن يرضى بذلك الزوج وهو شرط لا دليل عليه.
هذا والله أعلم

جاوب واكسب مع فوازير مصراوي , للمشاركة أضغط هنا سارع بخروج زكاة الفطر _ زكاتك هتوصل للمستحقين مصراوي هيساعدك أضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان