لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء توضح

10:48 م الثلاثاء 12 مارس 2024

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - علي شبل :

كثيرا ما يحرص المسلمون على أداء صلاة التراويح في وقتها، إلا أن من يفوته وقتها قد لا يعرف الحكم الشرعي في مسألة قضائها، وهي مسألة ناقشتها دار الإفتاء المصرية، حيث تلقت سؤالا من شخص يقول: هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟

في ردها قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار: إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى فكذلك هذه.

واستشهدت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك بقول الشافعية: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه، قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (1/ 457): «(وَلَوْ فَاتَ النَّفلُ الْمُؤَقَّتُ) سُنَّتِ الْجَمَاعَةُ فِيهِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ لَا كَصَلَاةِ الضُّحَى (نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»، «وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَفِي مُسْلِمٍ نَحْوُهُ: «وَقَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَقُضِيَتْ كَالْفَرَائِضِ، وَسَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي».

وعليه - تؤكد لجنة الفتوى الرئيسة بالدار - فمن فاتته صلاة التراويح ندب له قضاؤها على المفتى به.

اقرأ أيضا :

ما حكم وقوع طلاق مريض الوسواس القهري؟.. تعرف على رد الإفتاء

هل يحرم سفر المرأة مع ابن زوجها؟.. عالم أزهري يوضح

بالفيديو| أمين الفتوى: الزوج الذي يرفض علاج مشكلته في العلاقة الزوجية

جاوب واكسب مع فوازير مصراوي , للمشاركة أضغط هنا سارع بخروج زكاة الفطر _ زكاتك هتوصل للمستحقين مصراوي هيساعدك أضغط هنا

فيديو قد يعجبك: