لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حقوقيون يرفضون تضمين الدستور الجديد نص للمحاكمة العسكرية (تقرير)

04:29 م الأربعاء 16 أكتوبر 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تقرير- هاجر حسني:

جدلٌ واسع أُثير خلال الفترة الماضية، داخل لجنة الخمسين وخارجها، حول قانون المحاكمات العسكرية، تراوحت الأراء بين مؤيد ومعارض لوجود مادة تنظم المحاكمات العسكرية في الدستور، ولكن تظل الغالبية رافضة للفكرة قلباً وقالباً، ومؤكدةً أن وجودها ''عار علينا''.

وفي هذا الصدد قال حافظ أبوسعدة - المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه من الأفضل أن يتضمن الدستور مادة تحصن المواطنين المدنيين من المحاكمة أمام القضاء العسكري، مضيفاً أن الضمانات التي يكفلها القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي ضمان المحاكمة العدالة والمنصفة أمام قاضٍ طبيعي.

وأوضح أبوسعدة في تصريحه لـ''مصراوي'' أنه من المهم أخذ نص المادة ١٤ من العهد الدولي لحقوق الإنسان، والاستعانة بها في وضع مواد الدستور الخاصة بالمحاكمات العسكرية.

وأضاف أن القضاء العسكري بالنسبة للعسكرين قضاء طبيعي ومحايد ومتخصص في الجرائم العسكرية، وإنه نتاج اللجان العسكرية أومحاكمات الميدان، وهوله طبيعة خاصة وقانون خاص يطبقه، لذلك لا أحد يشكك فيه بالنسبة لاهتمامه بشؤون الجيش والجرائم المتعلقة به وبأفراده.

وأعرب أبوسعدة عن مخاوفه من استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكريهة، معللاً ذلك بأنه سوف يزيد من الانتقادات الموجه إليه، قائلاً ''من الأفضل الاعتماد على القضاء الجنائي الطبيعي، وأن تُشكل محاكم أودوائر تختص بالقضايا الإرهابية، مع كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وفي ذلك ضمان للجيش من أية انتقادات تؤثر على علاقته بالشعب''.

وأشار إلى أن المدنيين الذين تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، وصدر بحقهم أحكام، هوملف لابد أن يتم التطرق إليه وفتحه والعمل على إخلاء سبيلهم، أوإحالتهم إلى المحاكم المختصة في حال وجود تهمة واضحة، مؤكداً أن من يحصل على البراءة لابد من ضمان تعويضه، مشيراً إلى ضرورة إضافة مادة في الدستور لضمان تعويض المواطنين عن الأخطاء القضائية بحقهم، ليكون جزء من عمل مفوضية العدالة الانتقالية التي يجري الإعداد لها في الدستور الجديد.

وقال أحمد راغب، محامي وعضوبحركة لا للمحاكمات العسكرية، إن المحاكمات العسكرية للمدنيين جريمة ارتكبها الإخوان، مؤكداً أن حظرها يمنح حماية للأمن المصري.

وأَضاف راغب لـ''مصراوي'' أن الحاكم العسكري لم تتوافر فيه الحدود الدنيا للمحاكمة العادلة والمنصفة، كما أن الهيئات التي تقوم بهذه المحاكمات تنطوي على أشخاص ليس لهم علاقة بالقانون المدني.

وأوضح أن مقترحات إضافة عنصر عسكري للجنة المحاكمة هوأمر غير مقبول، لأن القضاء المدني له شروط محددة، وبالتالي فالتنازل عن أي عنصر به يُخل بمبدأ المحاكمة العادلة، موضحاً أن جريمة التعدي على المنشآت العسكرية، والذي يعرض مرتكبها للمحاكمة العسكرية لا تستحق ذلك ولا يجوز التفرقة بينها وبين المنشآت الحيوية في الدولة، لأنها ستضعنا بصدد محاكم خاصة لكل منشأة بحسب أهميتها.

وأشار راغب إلى أن الإصرار على المحاكمة العسكرية في الدستور هوإهانة للقضاء العادي، مؤكداً أنه إذا كان القضاء الطبيعي غير قادر على تحقيق العدالة فيصبح من الأفضل الاستغناء عنه.

وقال جمال عيد، المحامي الحقوقي ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان أنه لابد من أن يتضمن الدستور مادة تجرم المحاكمات العسكرية للمدنيين، لأن المدني لا يجوز محاكمته عسكرياً ولكن أمام قاضيه الطبيعي.

وأضاف عيد خلال تصريحه لـ''مصراوي'' أن المادة 54 من القانون 25 لعام 1966 تثبت أن المحاكم العسكرية بطبيعة القوانين المنظمة لها تفتقد الحياد وغير مستقلة، وتتبع وزارة الدفاع.

وأوضح أن العار سيلحق بلجنة الخمسين إذا تم وضع هذه المادة في الدستور الجديد، وإذا كان هناك أي استثناء فالقانون هومن ينظمه وليس الدستور.

وأكد محمد زارع - رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية ينتقص من حقوقهم في العدالة، لأن القضاء المدني يوفر للمتهم في أي قضية حقوق لا توجد في المحاكم االعسكرية.

وأضاف زارع خلال تصريحه لـ''مصراوي'' أن تنشأة العسكري التي تقوم على الانضباط والظروف القاسية تجعله متقبلاً للمحاكمة العسكرية، على عكس الشخص المدني، الذي يرى في المحاكمة العسكرية ظلم له.

وأوضح زارع أنه في حالة اشتراك مدني مع عسكري في واقعة فإن الشخص المدني يمثُل أمام قاض طبيعي، وكذلك الاعتداء على المنشآت العسكرية، وهما القضيتان محل الخلاف، فلابد من معاملتها كسائر المنشآت وعدم تمييزها لانتمائها للمؤسسة العسكرية.

وأشار زارع إلى أن هناك 3000 شخص تمت محاكمتهم عسكرياً بمنتهى السرعة، مندداً بالأحكام التي صدرت بحق أحداث تمتم كحامتهم أمام محاكم عسكرية وهوما يُخل بقانون حماية الأطفال التي تقتضي محاكمتهم أمام محاكم مختصة بهم.

ومن جانبه قال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن الدستور لابد أن ينص على عدم محاكمة الأطفال أمام محاكم عسكرية، وذلك تطبيقاً للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والذي ينص أن محكمة الأحداث هي المختصة بمحاكمة الأطفال المتهمين.

وأضاف فى تصريحه لـ''مصراوي'' أنه ضد محاكمة المدنيين عسكرياً بشكل عام، مشيراً إلى أنه إذا كان الموضوع يتعلق بمنشأة عسكرية فهنا يختلف الوضع طبقاً للقانون الذي يحدد ما إذا كان يحاكم المتهم عسكرياص أوأمام قاضيه الطبيعي.

وأوضح البدوي المرحلة التي تمر بها مصر صعبة وسيكون لها ضحايا من المحاكمات العسكرية وخلافها، وللتغلب عليها لابد من وضع أُطر سليمة ودستور قوي يحمي الأطفال والمدنيين بشكل عام.

وعلق نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان قائلاً أن المحاكمات العسكرية للمدنيين مرفوضة، لأنها محاكمة استثنائية خاصة بالأفراد العسكريين.

وأضاف في تصريح لـ''مصراوي'' أن المحكمة العسكرية تنتقص من حق المدني في اللجوء لوسائل الإستئناف وغيرها والتي تمكنه من الحصول على أحكام مخففة أوإعاة النظر في القضية، على عكس المحكمة العسكرية والتي يكون قرارها بات من أول حكم.

وأوضح إلى أن الخلاف في تعلق التهمة الموجهة للمدني بالاعتداء على منشأة عسكرية، فهنا يكون الفصل فيها للقانون وليس الدستور والذي يحدد جوانب القضية.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج