لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأحد.. محاكمة "عاطل" بتهمة انتحال صفة "صحفي" في المنيا

09:45 م الثلاثاء 10 يوليو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

المنيا – محمد المواجدي:

أحالت النيابة بجنوب المنيا، عاطلًا يدعى شنودة. ر. س. ع. إلى محكمة جنح مركز ملوي، لمحاكمته بتهم: انتحال صفة صحفي، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والعمل بالصحافة دون أن يكون مقيدًا بجدول نقابة الصحفيين.

كان أحد المواطنين تقدم ببلاغ لمركز شرطة ملوي، بتضرره من المشكو في حقه لاعتداءه على حرمة الحياة الخاصة له، والتقاط صور له، وممتلكاته، وتقديم الشكاوى الكيدية ضده بادعاء أنه يعمل صحفيًا، وتعليق لافتات تحمل اسمه ولقبه كصحفي بشوارع إحدى القرى، واتهم المشكو في حقه بالعمل في الصحافة بدون تصريح، ونشر الأخبار وحمله كارنيهات تحمل لقب صحفي دون وجه حق رغم كونه عاطلًا.

وتقدم الشاكي بتظلم لنيابة جنوب المنيا الكلية، عقب قرار نيابة مركز ملوي بحفظ المحضر رقم 8657 لسنة 2018 جنح مركز ملوي، وأرفق صورًا تثبت عمل المشكو في حقه بالصحافة وصور لافتات علقها بشوارع قرية دير أبو حنس، التي يقيم فيها المشكو في حقه، تفيد عمله بالصحافة تحت زعم أنه يعمل مدير مكتب الاتحاد الدولي للصحفيين، وكذا صورًا للأخبار التي نُشرت له كمراسل لجريدة المساء العربي بالمنيا، من ضمنها إحدى اللقاءات التي يظهر فيها المتهم بصورته الشخصية أثناء إجراء حوارات مع مسئولين.

وقررت نيابة جنوب المنيا الكلية استخراج المحضر من الحفظ واستيفائه بشهادة الشهود، وبالاستعلام من نقابة الصحفيين أكدت عدم قيد المشكو في حقه بجداولها، فقررت تقديمه للمحاكمة، فيما أنكر المشكو في حقه التهم المنسوبة إليه معللًا أن سبب الشكوى خلافات ونزاعات على قطعة أرض بين والده ومقدم البلاغ.

وتحددت جلسة الأحد المقبل، 17 يوليو، لنظر القضية وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم بالمواد 1،2،5 ،64، 65 ،115 من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، وتنص المادة 65 على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول النقابة" وتنص المادة 115 من القانون ذاته، على أنه "يعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي، وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة".

يشار إلى أن قانون العقوبات أكد على حق الأفراد في الحياة الخاصة ونص في المادة رقم 309 مكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

وحذّرت نقابة الصحفيين، من الكيانات غير القانونية والعضوية المزيفة مطالبة بإعمال القانون ضد بعض النقابات الوهمية لاتهامها بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل منحهم عضويات وكارنيهات لانتحال صفة صحفي وممارسة أعمال الصحافة دون الحصول على موافقة النقابة ومخالفة للقانون، كما أن المادة 77 من الدستور تحظر إنشاء أكثر من نقابة للمهنة الواحدة.

فيديو قد يعجبك: