لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"التمويل الأجنبي" و"لجان فض المنازعات".. أبرز ناقشات "الجمعيات الأهلية" في المنيا

03:51 م السبت 29 ديسمبر 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

المنيا – محمد المواجدي:

طالب عدد من مُمثلي الجمعيات الأهلية في الصعيد، بإعادة لجان فض المنازعات التي تم إلغاءها في القانون الجديد رقم "70" لسنة "2017"، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم السبت، داخل محافظة المنيا، حول تعديلات "القانون".

وحضر اللقاء، الذي جاء تحت عنوان "حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الآهلية"، كل من : الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات، والدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، ومارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، وسامية لوقا مدير قطاع الحوار بالهيئة، ومُمثلين عن الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية والتضامن الاجتماعي في محافظات الصعيد وشملت: "بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، والوادي الجديد".

وقال أبوالحجاج حمادة أبوبكر رئيس جمعية القصير للخدمات الاجتماعية بالبحر الأحمر، إن القانون جيد في مجمله ولكن هُناك عقوبات مُغلظة خاصة بالتمويل الأجنبي؛ ما يُعيق دور الجمعيات في إحداث التنمية بمجمتعاتها، وعدم وجود إعفاءات خاصة بالمرافق مثل الكهرباء والماء والغاز الطبيعي.

وطالب "أبوالحجاج"، بتخفيض رسوم التأسيس للجمعيات الكائنة في القرى لتكون ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف، و25 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف بالنسبة للمؤسسات، لافتًا إلى أنه من غير المعقول أن تخوّل الجهة الإدارية بوقف أنشطة الجمعيات في ظل وجود قانون وسلطة قضائية مُختصة لتنفيذه.

وطالب عامر سعد مصطفى مدير عام الاتحاد الإقليمي لجمعيات أسوان، بتحديد مبالغ مُعينة لإشهار الجمعيات، وإلغاء كلمة لا يتجاوز مبلغ التأسيس 10 آلاف جنيها في الفقرة "و" من المادة "8" بالقانون "70" لأن ذلك يفتح باب فساد "على حد قوله"، موضحًا أن المادة "10" تُلزم الجمعيات بنشر مُلخص قيد الإنشاء بجريدة الوقائع المصرية، وكان ينبغي أن تتولى ذلك الجهة الإدارية "التضامن الاجتماعي" بحيث يتم نشر جميع الجمعيات المُشهرة جملة واحدة.

وأضاف "سعد"، أن هناك بعض المواد في القانون يجب تعديلها، منها المادة "13" والتي ألزمت الجمعيات والكيانات بألّا تمارس عملها بالمناطق الحدودية حتى يصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء مع الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية والمحافظ المختص، كما أن المادة "24" تنص على "تلتزم الجميعات بعدم صرف أموال المنح خلال فترة 60 يوم وإذا لم ترد الجهة الإدارية بعدم الموافقة فلا يتم الصرف"، وأن المادة "27" أخضعت أي أنشطة يمارسها أشخاص اعتباريون لم يشرعوا في إجراءات التأسيس للرقابة الإداية وهذا يُعني ان تجمعات العائلات في دار الضيافة في الأرياف سيخضع لمراقبة وهذا غير مقبول "على حد قوله".

فيديو قد يعجبك: