استجابةً لـ"المحامين".. "النواب" يرفض أي تعديلات على المادة 242 من الإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 242 على: "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًّا، يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًّا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًّا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة؛ استجابةً لمطالب نقابة المحامين.
وأكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين؛ حيث تأتي هذه المادة تلبيةً لرغبة محاميّ مصر، وتمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع؛ سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله المقترحات التي تتفق وأحكام الدستور، وتكفل حقوق الدفاع.
اقرأ أيضًا:
مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا
صور شقق متوسطي الدخل بـ6 أكتوبر.. عمارات "سكن لكل المصريين"
قرار عاجل من جامعة عين شمس بشأن طلاب المنح الدراسية
الأرصاد: سحب منخفضة وأمطار على هذه المناطق اليوم
فيديو قد يعجبك: