الإمارات تنشر فيديو توعوي بشأن مواد إثارة الكراهية
(وكالات):
أعلنت النيابة العامة في الإمارات، اليوم السبت، أن حيازة وتوزيع محررات ومطبوعات وتسجيلات بقصد إثارة خطاب الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.
ونشرت النيابة العامة، فيديو توعوي على حسابها عبر تويتر، أوضحت من خلالها عقوبة حيازة وتوزيع محررات ومطبوعات وتسجيلات بقصد إثارة خطاب الكراهية.
حيازة وتوزيع محررات ومطبوعات وتسجيلات بقصد إثارة خطاب الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون#قانون #ثقف_نفسك #ثقافة_قانونية #خلك_حكيم #الامارات #الامارات_العربية_المتحدة #النيابة_العامة_الاتحادية pic.twitter.com/K2XL7ofZXz
— النيابة العامة (@UAE_PP) December 19, 2020
ونوهت النيابة العامة إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مئتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
ووفق النيابية، يعاقب بذات العقوبة كل من أحرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الإمارات حريصة على تعزيز ثقافة التسامح، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أياً كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية، حيث ضمنت ذلك في دستورها الذي يستند إلى مبادئ احترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والحفاظ على كرامته وسلامته بدون تمييز، وتُرجمت هذه القيم والمبادئ من خلال التشريعات والقوانين التي تحظر الإساءة إلى الأديان والتمييز والعنصرية، وتجرم كل قول أو فعل أو عمل من شأنه إثارة خطاب الكراهية.
فيديو قد يعجبك: