لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

جمعية عراقية تتهم شاعرًا بـ "تمجيد صدام حسين".. فما رأي القانون؟

06:32 م الثلاثاء 05 فبراير 2019

الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - مصراوي:

قبل أيام رفعت إحدى الجمعيات دعوى ضد شاعر شعبي عراقي، متهمة إياه بتمجيد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأحدثت تلك الدعوى جدلًا في الشارع العراقي، بحسب ما أوردته "العربية.نت"، بين من أكد ألا وجود في القانون العراقي لمثل تلك الجريمة، وبين من شدد على أن ذلك قد يدخل ضمن مادة قانونية موجودة تحظر تمجيد حزب البعث، وبين من رأى أن الواقع على الأرض مختلف، وأن مثل تلك الملاحقات "الكيدية" تحصل وحصلت عدة مرات سابقة، لاسيما عبر ملاحقة ناشطين على مواقع التواصل.

ولعل ما زاد الغموض، نفي مجلس القضاء الأعلى العراقي إصدار قرار يتعلق بتجريم تمجيد الرئيس الراحل صدام حسين وتحديد عقوبة على ذلك، موضحا في بيان أن تشريع أي قانون يتضمن تجريم فعل ما وتحديد عقوبته، هو أمر من اختصاص مجلس النواب حصراً باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستورياً.

وتعليقاً على الموضوع، أوضح الخبير القانوني العراقي طارق حرب في حديث "للعربية.نت" أن هناك فرقاً بين الشخص والحزب، وأن القانون الذي صدر في العراق هو قانون حظر حزب البعث وهذا القانون له أساس في المادة السابعة من الدستور العراقي، التي تنص على ما يلي"يُحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون".

وتابع شارحاً: "المادة قصدت الحزب والهيئة ولم تتطرق إلى الشخص وهو صدام حسين، ولما صدر قانون حظر حزب البعث نص على عدم الترويج للبعث وعدم الرعاية والتمجيد، فضلاً عن حظر الانضمام إليه، وعدم تشكيل مؤسسات خاصة به، في حين لم يذكر اسم صدام حسين".

وشدد على أن اسم صدام لم يذكر لا في المادة السابعة من الدستور ولا في القانون الخاص بحظر حزب البعث الذي أصدره البرلمان العراقي.

فيديو قد يعجبك: