البرلمان يرفض مقترحًا بحذف المادة 43 من قانون العمل -ما هي؟
مجلس النواب
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد.
وتنص المادة على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وذكر النائب، مبرر الحذف موضحًا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
وقال إن حذف نسبة الـ 1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ 2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
وقال محمد جبران، وزير العمل: النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
اقرأ أيضًا:
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس
اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية
خطوات يجب اتباعها فورًا.. ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟
فيديو قد يعجبك: