"النواب" ينتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى المادة 528
مجلس النواب
كتب- نشأت علي:
انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 465 إلى 528 والموافقة عليها، عدا المادة 480.
وتنص المادة 480 من مشروع القانون على أن "تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة جنايات أول درجة في جناية، وتبدأ المدة من يوم صدور الحكم".
وواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم، حيث سبق وناقش بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الجاري مواد مشروع القانون حتى المادة 464، ووافق عليها، عدا المادة 311 المرجأ نظرها بناءً على طلب الحكومة ليستأنف مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة اليوم مناقشة المواد من 465 إلى 528 والموافقة عليها، عدا المادة 480، حيث تم إرجاء نظرها والمادة 311 لجلسة قادمة.
ويعد مشروع القانون المعروض قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تنسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة بمجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن المشروع مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
فيديو قد يعجبك: