تحرك عاجل بشأن طبيب "أجنبي" في فيصل يدعو لختان الإناث
كتب- أحمد جمعة:
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ الجهات المختصة في واقعة رصدها خط نجدة الطفل 16000، لطبيب "أجنبي" من إحدى دول الجوار، يدعو لإجراء "جريمة ختان الإناث" في المنزل، مروجًا ذلك على صفحته الشخصية.
وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه فور رصد الواقعة على فيسبوك، تم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وأشارت إلى إبلاغ النيابة العامة، ومحافظ الجيزة كون الواقعة بمنطقة فيصل، كما تم إبلاغ وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بهدف سرعة التدخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط هذا الطبيب ووقف جريمة لختان الإناث سواء للأطفال المصريين، أو أطفال "ضيوف مصر".
وشددت "السنباطي" في بيان، على "عدم التهاون في حق من حقوق بناتنا ولن نتهاون في ملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض أو المطالبة به".
وناشدت المواطنين عدم التواني عن الإبلاغ عن تلك الجريمة التي تفسد على الفتيات الأطفال حياتهن وتسبب في جرح غائر في نفوسهن، من خلال آليات الشكاوى والإبلاغ والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل عن طريق رقم الخط الساخن 16000، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكدت " السنباطي" وجود لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، والتي تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات مضت، وكان من اهم جهود اللجنة صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل عام 2021 بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث كما نقول محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى فى قانون العقوبات عام 2008، وفى عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.
وقالت "السنباطي" إن الطبيب كونه ليس مصريا، وحيث أن المشكو فى حقه متواجد على الأراضي المصرية وكانت المادة (1) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، قد نصت على ان تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه "وكانت جريمة الختان من الجرائم المؤثمة وفقا لحكم المادة (٢٤٢) مكرر من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١، حيث نصت المادة (٢٤٢) مكرر (أ) من ذات القانون على " كما يعاقب بالحبس كل من روج، او شجع ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان انثي ولو لم يترتب على فعله اثر ".
فيديو قد يعجبك: