لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد تصديق السيسي.. ما هو قانون "منح التزام المنشآت الصحية"؟

02:14 م الإثنين 24 يونيو 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد جمعة:
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بعد موافقة مجلس النواب نهائياً عليه في 20 مايو الماضي.

وأثار القانون جدلًا خلال مناقشته تحت قبة البرلمان بين المعارضة والأغلبية، حيث اعتبره نواب المعارضة بمثابة "تخلٍ من الحكومة عن إدارة المنشآت الصحية"، فيما رأته الأغلبية دفعة للاستثمار في القطاع الطبي وفق ما هو منصوص عليه في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به اليوم الإثنين.

ماذا يتضمن القانون؟
يهدف القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وبما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية من القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.

وحددت المادة 8 قواعد لمنح الالتزام تشمل:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2 - الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذلك المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4 - عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5 - ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاما.

6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن (٢٥) من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته ، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة ، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها، وفق المادة الثانية من القانون.

وأشارت المادة الرابعة من القانون إلى تحديد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين بها إذا كانت المنشأة الصحية محل الالتزام قائمة أو قامت الدولة بإنشائها بعد العمل بهذا القانون، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يجاوز 25% بالنسبة للمنشآت الصحية التي ينشئها الملتزم بعد العمل بهذا القانون.

ويجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام ، وعند انتهاء مدة الالتزام ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم ، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص، وفق المادة الخامسة.

فيديو قد يعجبك: