لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

يجوز رفع نسبة الخصم إلى 50%..ننشر ضوابط صرف أجور العاملين وفقًا للقانون

02:00 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2023

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

حدد الباب الثالث من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط صرف أجور العاملين وفقًا للقانون، وذلك من المادة 34 إلى المادة 46.

ويكشف "مصراوي" ضوابط صرف أجور العاملين وفقًا للقانون، كما يلي:

المادة 34

- ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط، يختص بوضع الحد الأدني للأجور على المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

- كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7 % من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

- وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائمًا مع ظروفها في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.

- يصدر رئيس الوزراء خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، قرارًا بتشكيل هذا المجلس، ويضم في عضويته الفئات الآتية:

1- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

2- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.

3- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد ويراعي أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويًا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معًا، وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة، ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.

المادة 35

يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة 36

- يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة فى الجهة التي يؤدى فيها العمل.

- إن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون، تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا المادتين 34 و 35 من هذا القانون.

المادة 37

- إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

المادة 38

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفى مكانه، مع مراعاة الأحكام التالية:

(أ)- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

(ب)- إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

(ج)- فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

(هـ)- إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

المادة 39

- يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

المادة 40

- يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها فى المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

المادة 41

- إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا.

- أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

المادة 42

- لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.

المادة 43

- لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

المادة 44

- مع مراعاة أحكام المواد 75 و 76 و 77، من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% فى حالة دين النفقة. - عند التزاحم يقدم دين النفقة، ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات. - يشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

- تحسب النسبة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة السابقة.

المادة 45

- لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك وفى كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.

المادة 46

- يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونا، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته.

اقرأ أيضًا:

الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون

"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟

قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات

معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. "اعرف حقوقك"

فيديو قد يعجبك: