مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون أكاديمية الشرطة
نشأت على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائى.
جاء ذلك بعدما تقدم اللواء إبراهيم المصري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، بطلب إعادة مداولة على أحد مواد القانون.
ونصت المادة (4) على: يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها، وعضوية كل من: أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويا. نائب رئيس أكاديمية الشرطة. مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم.
مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.
- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يختاره | مساعد / مساعد أول الوزير المختص.
- مدير الادارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه. الأكاديمية سنويًا.
عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويًا بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات.
- رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية. - أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية يختاره مجلسه سنويًا
موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويصدر وزير الداخلية قرار بتشكيل المجلس ويرأس المجلس أقدم أعضائه في الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه".
المادة (8): تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية: النفقات والكسوة والكتب الدراسية والخدمات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية.
ويؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغًا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحي والنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي.
ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه ويحصل مقابل ملفات وإجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه في السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعند التسجيل لدرجة الدكتوراه ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغًا لا يجاوز خمسة آلاف جنيه يؤديه الدارس سنويًا بالكلية مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، ويحدد المجلس أوجه صرفه ويؤدى الدارس الواقد على غير منحة مقابل قيده عند التسجيل لدرجة الدكتوراه ومصروفات سنوية يحددهما مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكي.
وشدد المبالغ المشار إليها وفقا لأحكام هذه المادة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.
المادة (10) يشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلي:
(1) أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.
(٢) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(۳) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربة حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائمالإرهابيين وفقا
لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
(٤) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي.
نهائي (٥) أن يكون مستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.
(٦) ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.
(۷) أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية المجموع درجات النجاح، وللشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية. وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالكلية".
فيديو قد يعجبك: