لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قانون العمل.. شروط الحصول على رخصة مزاولة مهنة والفئات المستثناة من الرسوم

07:00 ص الخميس 01 سبتمبر 2022

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف توفير بيئة وظيفية ملائمة من أجل جذب الشباب للالتحاق بالقطاع الخاص.

ويستهدف مشروع القانون، تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيًا.

ووضع القانون، اشتراطات الحصول على ترخيص لمزاولة حرفة معينة، بالإضافة إلى تحديد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، مع استثناء بعض من الفئات من هذه الاشتراطات كخريجي المعاهد والجامعات.

وتضمنت المادة 25 من القانون إجراءات حصول العامل على ترخيص مزاولة أي حرفة من الحرف على النحو التالي:

- يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

- أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.

- يحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز 100 جنيه، وحالات الإعفاء منها.

- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص.

- على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

ووفقا للقانون، يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يُجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز 100 جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة وسداد الرسوم الفئات التالية:

- خريجو المدارس الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة.

- خريجو المعاهد العليا والجامعات الذين يعملون فى مجال تخصصها.

ويطبق مشروع قانون العمل الجديد، على حوالي 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكلتعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات.

فيديو قد يعجبك: