لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد ذبح نيرة.. برلمانية لـ"مصراوي": حان وقت مناقشة مشروع قانون مناهضة العنف -النص الكامل

04:37 م الأربعاء 22 يونيو 2022

نيرة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مقدمة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف، إنها تأسف لعدم إحالة مشروع القانون المقدم منها خلال دور الانعقاد الحالي للمناقشة؛ سواء في اللجان النوعية أو الجلسة العامة.

وناشدت الديب، حسب حديثها إلى "مصراوي"، رئيسَ مجلس النواب والأمانة العامة إلى سرعة إحالة مشروع القانون من أجل مناقشته وإقراره، مؤكدًا أن الظروف الحالية وانتشار العنف بشكل عام وضد المرأة بشكل خاص تجبرنا على سرعة إقراره.

وأوضحت مقدمة المشروع أنها حصلت على كل الإجراءات الخاصة بإحالة مشروع القانون وقدمته منذ 3 أشهر وأكثر، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب وإلى الآن لم يتم إحالته، معربًا عن استغرابها من عدم إحالة مثل هذه القوانين التي تسهم تشريعيًّا في وقف العنف ومعالجته.

ولفتت الديب إلى أن ظاهرة العنف أصبحت خطرًا يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، مشيرةً إلى أن معالجة العنف تتضمن عدة محاور؛ أهمها وأبرزها في الوقت الحالي هو الردع عبر القانون.

ونوهت مقدمة مشروع القانون بأن جرائم العنف ضد النساء والفتيات داخل الأسرة تشمل جرائم العنف الأُسري ضد النساء والفتيات في أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية، أو نفسية، أو جنسية للمرأة أو الفتاة بما في ذلك التهديد بها، أو الإكراه أو الحرمان القسري من قبل أحد أفراد الأسرة ممن له سلطة أو ولاية أو علاقة بالمعتدى عليها.

وأشارت الديب إلى أن مقتل طالبة المنصورة أصبح دليلًا قاطعًا على الحاجة إلى مثل هذه القوانين، مؤكدةً أن الطالبة نيرة ضحية طبقًا لمفهوم الضحية في مشروع القانون والذي ينص على أن كل مَن أُصيب بضرر بدني أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكًا للقوانين المعمول بها.

وأضافت مقدمة المشروع أن المادة 6 من مشروع القانون تعاقب كل مَن يقوم بمحاولة إكراه الضحية أو ممارسة الضغط عليها بهدف رجوع الأخيرة عن شكواها، بالحبس سنة، فيما يعتبر إهمال المحقق للشكاوى والبلاغات وتقاعسه في التحقيق في جرائم العنف تقصيرًا مستوجبًا الإحالة إلى المجلس التأديبي.

وتنص المادة (٧) على: يجب توفير الحماية اللازمة للمجني عليها من أي تهديد أو عنف، خصوصًا في جرائم العنف الأسري ونقلها إلى مكان آمن أو إحدى دور الضيافة إذا لزم الأمر أو بناء على طلب المجني عليها أو وكيلها.

وأوضحت النائبة في ما يخص جرائم العنف ضد المرأة الحامل، أن الباب الرابع من مشروع القانون تحت عنوان: جرائم "إسقاط الحوامل" وينص على تعديل المواد (260،261، 262، 263، 264) والخاصة بتجريم إسقاط الحوامل الآتية من قانون العقوبات وتستبدل بالمواد الجديدة الواردة في هذا الباب.

وننشر المواد في ما يلي:

مادة 31

كل مَن أسقط عمدًا بأية وسيلة "امرأة حامل" دون رضاها يعاقب بالسجن المشدد.

مادة 32

إذا كان الإسقاط دون رضا المرأة وكان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًّا أو قابلة، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجًا لها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.

مادة 33

ولا تعاقب الحامل على فعل الإسقاط دون موافقة الشريك في الحالات الآتية:

إذا كان، لسبب طبي، أو كان ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة الحامل بشهادة الطبيب.

إذا كان الحمل نتيجة اغتصاب، أو سفاح محارم.

مادة 34

ويعاقب الفاعل على الشروع في الإسقاط بذات العقوبات المقررة للجريمة.

فيديو قد يعجبك: