رئيسة المصرية لنقل الكهرباء تصدر قرارًا بتعديل لائحة منح العلاوة التشجيعية للعاملين
كتب- محمد صلاح:
أصدرت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، القرار رقم 240 ويشمل تعديلًا في لائحة العاملين بالشركة تتضمن الشروط الواجبة لمنح العامل علاوة تشجيعية.
وشمل القرار الآتي:-
مادة (1): اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار تعدل المادة 49 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بإضافة بعض الشروط إليها على النحو التالي:-
تستبدل بعبارة المادة (49) من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بالعبارة الآتية:-
– يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من الأعضاء المتفرغين أو رؤساء القطاعات أن يقرر منح العامل علاوة تشجيعية بنسبة 7% من الأجر الأساسي وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة من الموازنة والمركز المالي للشركة بالشروط الاتية:-
1- أن يكون التقريران الأخيران المتقدمان عنه برتبة ممتاز.
2- أن يكون العامل قد أبدى تفوقًا كبيرًا في العمل.
3- ألا يمنح هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
4- أن يكون قد مضى على ترقية العامل أو إعادة تعيينه على درجة أعلى سنة واحدة على الأقل.
5- إلا يمنح هذه العلاوة العائد من إجازة بدون مرتب أو إعارة أكثر من سنة ما لم يكن قد مضى على استلامه العمل بعد عودته من الإجازة أو الإعارة أو نقله سنتان على الأقل.
– كما يمنح العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى (دبلوم دراسات عليا مدة دراسته سنتين أو دبلومين مدة دراسة كل منهما سنة على الأقل أو ماجستير) علاوة تشجيعية بنسبة 7% من الأجر الأساسي وعلاوة آخرى عند الحصول على درجة الدكتوراة وذلك في تاريخ اعتماد المؤهل بالشروط الآتية:-
1- الحصول على موافقة مسبقة على الدراسة من اللجنة العليا للتدريب على ان يكون في المجالات التي تحددها الشركة.
2- أن يتفق موضوع الدراسة مع المؤهل الأصلي للعامل وكذلك تخصصه في العمل.
3- أن يتقدم العامل بتقرير مختصر عن موضوع الدراسة و أوجه استفادة الشركة منه بشرط قبوله من اللجنة العليا للتدريب ولا يمنح منح العلاوة التشجيعية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
مادة (2): ينشر هذا القرار وعلى جميع المختصين تنفيذه.
فيديو قد يعجبك: