لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الموعد والشروط.. فتح باب الترشح للمرحلة الثانية للانتخابات العمالية اليوم

08:00 ص السبت 21 مايو 2022

محمد سعفان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

تفتح وزارة القوى العاملة، باب الترشح للمرحلة الثانية للانتخابات العمالية، اليوم وغدًا 20 و22 مايو الجاري، لانتخابات عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022.

وأنهت وزارة القوى العاملة والجهات المعنية، الاستعدادات الجادة لماراثون انتخابات التنظيمات العمالية 2022-2026، إذ تشهد الانتخابات في الدورة الجديدة استحقاق حوالي 2 مليون عامل للمشاركة في الانتخابات، التي تم إجراء المرحلة الأولى فيها يوم 16 و17 مايو، والثانية يومي 29 و30 مايو الجاري.

وتشمل المرحلة الثانية انتخابات العاملين بكل من نقابات: (الاتصالات - التجارة - الكيماويات - النقل البري - الصحافة والإعلام - النقل العام - صناعات البناء والأخشاب - السياحة والفنادق - البنوك والتأمينات والأعمال المالية - السكة الحديد - المناجم والمحاجر - الخدمات الإدارية والاجتماعية - النيابات والمحاكم - الإسعاف).

وتتضمن ضوابط وقواعد الترشح للانتخابات العمالية 2022-2026 ما يلي:

- أن من يرغب في الترشح لعضوية أو رئاسة مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يسجل بياناته إلكترونياً علي الرابط الالكتروني المخصص لذلك على موقع وزارة القوى العاملة.

- يتضمن التسجيل البيانات الأساسية التالية: الاسم الرباعي، الرقم القومي، والمهنة أو الوظيفة، محل العمل، المؤهل الدراسي، النوع، واسم المنظمة النقابية العمالية المرشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارتها، والمقعد الذي يرغب في الترشح عليه (عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية/ رئيس المنظمة النقابية).

وتشمل شروط الترشح للانتخابات العمالية 2022-2026 ما يلي:

1ــ أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية.

2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو شهادة محو الأمية على الأقل.

3- أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، ومسددا اشتراكاته بصفة منتظمة، وللمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للنقابة المعنية.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.

5- ألا يكون من بين الفئات الآتية:

(أ) العاملين المختصين، أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيا كان نوعه، أو القانون الخاضع له، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.

(ب) العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام, وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني.

ويستثنى شاغلو إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء.

(جـ) رؤساء القطاعات، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات، والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.

(د) ألا يكون عاملا مؤقتا، أو معارا أو منتدبا، أو مكلفا، أو مجندا، أو في إجازة خاصة بدون مرتب.

6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.​

فيديو قد يعجبك: