20 جنيهًا لكل 50 كيلو.. الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل قانون صندوق تحسين الأقطان
كتب- أسامة علي:
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على قانون رقم 17 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر.
وقد جاء مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر ، حيث تضمنت (المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (21) إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، تنص علي أن يُفرض رسم بواقع عشرين جنيها عن كل خمسين كيلو جرامًا من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف، بما فيها "الإسكارتو".
وتؤول نسبة 25 % من حصيلة هذا الرسم للخزانة العامة وتؤول باقى الحصيلة إلى مركز البحوث الزراعية على أن تخصص لمعهد بحوث القطن للصرف منه على تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصرى والمحافظة على نقاوتها الوراثية.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
ونصت (المادة الثانية) علي أن يلغى القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، على أن تؤول جميع حقوقه وموجوداته، وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية إلى مركز البحوث الزراعية ويتحمل المركز بالتزاماته.
ويُنقل العاملون بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية، ويسرى فى شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية.
وفى جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون من الصندوق كحد أدنى بدراجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التى كانوا يتمتعون بها فى جهة عملهم.
كما نصت (المادة الثالثة) علي أن يُصدر الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
فيديو قد يعجبك: