لتجنب النصب.. 5 خطوات لمعرفة الشركة المرخصة سياحيا للعمل في العمرة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
كتب – يوسف عفيفي:
كشفت اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة والآثار، طرق معرفة الشركات السياحية المرخص لها العمل في موسم العمرة لعام 1444 هجرية.
وأكدت اللجنة، بحسب بوابة العمرة، أن المواطن الراغب بالسفر للعمرة، عليه الإطلاع على الشركات المرخص لها على الموقع الإلكتروني البوابة المصرية للعمرة، والذي يحمي المواطن من الاستغلال أو النصب من خلال شركات أو سماسرة غير خاضعين لإشراف وزارة السياحة.
وحذرت اللجنة العليا للحج والعمرة، المواطنين من التعامل مع السماسرة والكيانات الوهمية للسفر لأداء مناسك العمرة قائلة: إن البوابة المصرية للعمرة هي وثيقة الضمان للمعتمر، وأنشئت من أجل حماية المواطن من تلك الفئات والحفاظ على حقوقه في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار.
ويرصد "مصراوي" 5 طرق لمعرفة الشركات المرخصة سياحيا عبر بوابة العمرة المصرية وذلك على النحو التالي:
- الدخور على رابط البوابة المصرية للعمرة من هـنـا https://umrah.eg/home
- الضغط على الشركات المعتمدة
- البحث ناحية اليمين عن اسم الشركة المرخصة سياحيا.
- بعد كتابة اسم الشركة الضغط على بحث لتظهر لك الشركة من عدمه.
- اختيار المدينة أو المحافظة لمعرفة الشركة السياحية المرخص لها العمل بالموسم.
وتطبق الدولة، القانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وتنظيم عمل البوابة المصرية للعمرة، وحرصا على صالح المعتمرين والحفاظ على حقوقهم، يتضمن القانون نصوصا صريحة وقوية تساهم في مواجهة المتلاعبين والسماسرة والكيانات الوهمية التي تحاول استغلال المواطنين والنصب عليهم بحجة السفر لأداء العمرة.
عقوبات مغلظة
تضمنت العقوبات الواردة بالقانون، عدة عقوبات أهمها:
- غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه لكل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام المادة "5" من هذا القانون، والتي تنص على: "لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات دون غيرها ".
- المعاقبة بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لكل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند "4" من المادة "4" من هذا القانون والتي تنص على: "تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم".
- في حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة "5" من هذا القانون، ومخالفة أحكام المادة "7" من هذا القانون والتي تنص "تلتزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية ".
- في حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
- الحبس لكل من زور بنفسه، أو بواسطة غيره الكود التعريفي للبوابة المصرية للعمرة الخاص بكل معتمر، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
- إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات من هذا القانون.
- في حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد "12، 13، 14" من هذا القانون بالعقوبات المقررة فيها.
اقرأ أيضا:
حبس وغرامة 3 مليون جنيه.. السياحة تحذر مخالفي ومزوري باركود العمرة
فيديو قد يعجبك: