"تشريعية النواب" توافق على قانون يستهدف التيسير في إجراءات تسجيل الملكية
كتب- نشأت علي:
أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، موافقتها مبدئيًّا على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 والخاص بتنظيم الشهر العقاري.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، والتغلب على العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، والتي شهدت مطالب النواب بضرورة مراعاة قيمة الرسوم الخاصة بالتسجيل؛ بحيث تكون قيمًا ثابتة وغير متصاعدة لتجنب عزوف المواطنين.
وطالب النائب إيهاب أنيس عضو اللجنة، بمراعاة موضوع الرسوم الخاصة بالتسجيل، مؤكدًا أنها النقطة الأساسية التي ستثير حفيظة المواطنين.
وطالب أنيس بضرورة أن يكون هناك سقف للرسوم تيسيرًا للمواطنين، وتجنب عزوفهم .
وشدد النائب على ضرورة أن تكون الرسوم متساوية على كل العقارات وليست تصاعدية.
واتفق معه النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، مطالبًا بتخفيض الرسوم لتشجيع المواطنين على التسجيل.
ودعا وهدان إلى إعفاء الريف؛ خصوصاً القرى الأكثر فقرًا من الرسوم؛ لعدم تحميلهم مزيدًا من الأعباء، مؤكدًا أن خريطة العقارات في القرى والنجوع متوفرة بوزارة التنمية المحلية، داعيًا الحكومة إلى وضع مزيد من الضوابط الحاكمة والمنضبطة للحفاظ على حقوق المواطنين.
وتمنى النائب أن يحقق مشروع القانون المقترح الشباك الواحد لتيسير إجراءات التسجيل على المواطنين .
وتنص التعديلات المقترحة على الآتي:
- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.
- إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في ثلاث حالات؛ الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، والثالثة وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
- إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.
- وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.
- وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
- عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أي مرافق .
- تتابع مصلحة الضرائب تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشتري.
ووفقًا للقانون، جميع التصرفات من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصيلة أو نقله أو تغييره، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية؛ حيث يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
ونص القانون على أنه يجوز لمن حصل لصالحه أو مع الآخرين على حكم نهائي مثبت لحق من الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها؛ وسواء أكان ذلك شائعات أم مقررًا على حسب الأحوال ولا تنسى الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة.
فيديو قد يعجبك: