السيسي يصدق على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
كتب- أحمد عبدالمنعم:
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، قرار الرئيس السيسي، والذي نص في مادته الأولى، على أن يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
والمادة الثانية تنص على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "صندوق".
وتئول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزي بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
المادة الثالثة، يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
ونصت المادة الرابعة على أن يتولى إدارة الصندوق كل من (مجلس الأمناء – مجلس الإدارة – المدير التنفيذي).
وأوضحت المادة الخامسة تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي وينوب عنه الرئيس حال غيابه، وزير الصحة والسكان، وزير المالية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التضامن الاجتماعي، ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة آخرى مماثلة، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة السادسة على أن يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:-
1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق والتي يقترحها مجلس الإدارة وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة آخرى.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة.
5- إعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.
ونصت المادة السابعة على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وينوب الرئيس حال غيابه، رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، رئيس قطاع الطب العلاجي، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ممثل لكل من وزارات "الدفاع، الإنتاج الحربي، الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية"، يرشحه الوزير المختص، وممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة وممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية يرشحه رئيس الهيئة و ممثل للأمانة العامة للشؤن المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان يرشحه وزير الصحة والسكان، ممثل عن اتحاد البنوك المصرية يرشحه رئيس الاتحاد.
ممثل عن منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الصحي يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير المالية، أحد الخبراء في مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير المالية، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، ممثل عن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والتكنولوجيا الطبية يرشحه رئيس الهيئة.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة 4 سنوات.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو بدعوة من رئيسة كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود من المداولة.
فيديو قد يعجبك: