لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قبل مناقشته بالنواب.. ننشر أبرز 10 معلومات عن قانون صندوق الطوارئ الطبية

12:01 م الجمعة 04 يونيو 2021

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

​كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأخيرة وأحاله للنواب.

ويرصد "مصراوي" أبرز 10 معلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة كالتالي:

- يهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.

- يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

- بموجب القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

- يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي.

- يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري وينوب عن الرئيس حال غيابة، ووزراء الصحة والسمان، المالية، التعليم العالي، التضامن الإجتماعي، ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

- يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

- يختص مجلس أمناء الصندوق، برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه، منها وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة.

- مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئون الصندوق، وتصريف أموره وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه.

- تتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، 2% ( اثنان بالمائة ) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة ، 3% ( ثلاثة بالمائة ) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، 1% ( واحد بالمائة من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان .

كما تشمل الموارد، المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ، ويقبلها مجلس الإدارة ، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات ، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

- إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله.​

فيديو قد يعجبك: