ننشر نص تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب المقدم من "الإصلاح والتنمية"
كتب- مصراوي:
حصل "مصراوي"، على تعديلات نصوص مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب المقدم من النائب "أيمن أبو العلا" رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وذلك لتنظيم العمل بين مجلس النواب والشيوخ فى ظل المادة (249) من الدستور وبعض المواد الأخرى.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد أحال تلك التعديلات إلى اللجنة العامة.
المادة الأولى :
يستبدل بنصوص المواد أرقام (24) البند الثالث والمادة (28) والمادة (52) الفقرة الأولى والمادة (63) فقرة أخيرة والمادة (142) فقرة أولى و المادة (158) والمادة (183) بالنصوص الأتية :
مادة (24) : ــ
ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت بالانتخابات على خمسة مقاعد أو أكثر.
مادة (28) : ــ
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة أحد وكيلى المجلس وعضوية كل من
أولاً: رؤساء و لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والاقتراحات والشكاوى وحقوق الإنسان.
ثانياً: ثلاثة أعضاء من بينهم اثنان من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والثالث من المستقلين.
ثالثاً: خمسة أعضاء آخرين وفى جميع الأحوال يجب ان يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتسبين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الأخر للمجلس وإذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله أحد وكيلي اللجنة، يتعين اللجنة في أول إجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيح الإ بحضور اغلبية اعضائها بشرط ان يكون من بينهم رئيسها.
وفيما عدا ما ورد فى شأنه نصاً خاص تقرر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
مادة (52): فقرة أولى:
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه، ولرئيس اللجنة – من الحالات العاجلة – ان يوجه الدعوة إلى أحد الوزراء أو أحد الشخصيات المصرية او الدولية لتبادل الرأي بعد إخطار رئيس المجلس بذلك قبل موعد الاجتماع بثمان واربعين ساعة.
مادة(63) فقرة أخيرة:
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان ، مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس كما تتاح لأى عضو الأطلاع عليها اذا طلب ذلك كتابة من رئيس اللجنة.
مادة مستحدثة (142):
فقرة أولى:
اذا قرر مجلس او قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء ، أحاله رئيس المجلس الى رئيس مجلس الشيوخ لنظره وفقا لحكم المادة (249) من الدستور.
وتعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الاعضاء ومبرراتة ، ويجوز ان يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للممواد المقترح تعديلها او إضافتها فى حالة فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
مادة 158:
يعرض الرئيس علي المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الاجمهورية او عشر اعضاء مجلس النواب في اول جالسه تالية لورودها او تقديمها بحسب الاحوال ، ليقرر المجلس احالتها الي اللجان النوعية المختصه.
وللرئيس ان يحيلها الي اللجان النوعيه الخاصة مبتشرتا ويخطر المجلس بذلك في اول جلسه.
فإذا كانت مشروعات القوانين المقدمة مع عَشر اعضاء مجلس النواب تدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها من الفقرة الرابعة من الماده (121) من الدستور احالها رئيس مجلس النواب الى مجلس الشيوخ...إلي اخر المادة.
المادة 183:
يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من اقل من عشر اعضاء المجلس الي لجنة الاقتراحات والشكاوي لفحصها واعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الراي في جواز نظر الاقتراح او رفضة او ارجاؤة ولها ان تشير علي المجلس برفض الاقتراح لاسباب تتعلق بالموضع بصفه عامة..فإذا وافق المجلس علي نظر الاقتراح احاله الي اللجنه المختصة فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب ان يكون قرارها مسببا فإذا كان موضوع الاقتراح قانون يدخل ضمن القوانين المكملة للدستورالمنصوص عليها في المادة (121) من الدستور، إحالة رئيس مجلس النواب الى مجلس الشيوخ....إلي اخر المادة.
المادة الثانية :
حذف الفقره الأولي من الماده (428)
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
فيديو قد يعجبك: