لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"القوى العاملة" تحدد الوظائف التي لا يجوز تشغيل المرأة بها نهائياً

01:55 م السبت 15 مايو 2021

وزير القوى العاملة محمد سعفان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - أ ش أ:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى تولي اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرا إلي أن وزارة القوى العاملة دائماً ما تكون داعمة للمرأة المصرية فى توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها.

وأصدر الوزير قرارا بالأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، مع عدم الإخلال بحق المرأة في الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي، ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في العمل.

وأكد القرار عدم جواز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر أياً كان نوعها، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض.

واستثنى القرار النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية، ولا يؤدون أعمال يدوية، والعاملات في الخدمات الصحية، أو خدمات الرعاية، واللاتي يقضين أثناء دراستهن فترة تدريب في أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض، وأي نساء أخريات يتعين عليهن النزول - بعض الوقت - إلى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض لأداء عمل غير يدوي .

وحظر القرار تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانوناً في الأعمال والأحوال التي تحتوي على مخاطر تضر بصحتهم الإنجابية وصحة أطفالهن أو أجنتهن.

وحدد القرار انواع المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الصناعات التي يدخل في تكوينها الرصاص والزئبق وتنظيم الأماكن الخاصة بها، وصناعة الاسفلت ومشتقاته، وصناعة الكاوتش، وصناعة المبيدات الحشرية، وصناعة الاسمدة، وصناعة الفينيل كلوريد، وصناعة المخصبات والهرمونات، والتعرض للبنزين أو منتجات تحتوي على البنزين.

كما شمل القرار المخاطر الفيزيائية وهي المخاطر الناجمة عن التعرض للوطأة الحرارية والبرودة أو الإشعاعات الضارة والخطرة وغيرها، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو انضاجها ، واذابة الزجاج أو انضاجها ، والتعرض للمواد المشعة.

وامتد القرار ليشمل المخاطر البيولوجية الناتجة عن الإصابة بالفيروسات، والبكتريا، والفطريات، والطفيليات، وغيرها، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن العمل في دبغ الجلود، وفي مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم او العظام او الدماء، وسلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها،وصناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.

كما شمل القرار المخاطر الهندسية الناجمة عن معدات، وأدوات الرفع والجر اليدوي، وتشمل على الأخص المخاطر الناجمة عن أعمال العتالة اليدوية، ونقل البضائع على عربات يدوية.

وأجاز القرار تشغيل النساء أثناء فترات الحمل والرضاعة في الأعمال الإدارية والإشرافية التي لا يتعرضن فيها للمخاطر المشار إليها حفاظا علي حقوق الأمومة المقررة قانوناً للمرأة العاملة.

فيديو قد يعجبك: